صفحة جزء
النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي ، فإن لم يجده صام عشرة أيام ، ثم حل .


( النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي ) إجماعا ، وسنده قوله - تعالى - فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] ( فإن لم يجده صام عشرة أيام ) ; لأنه دم واجب ، فكان ذلك بدله كدم المتعة ، ( ثم حل ) نقله [ ص: 179 ] الجماعة . وظاهره أنه لا يحل قبل ذلك ، وفيه خلاف يذكر ، وأنه لا إطعام فيه ، وهو الأشهر وعنه : بلى قال : الآجري إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما ، وصام عن كل مد يوما ، وحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية