( والاستسقاء ، والكسوف ) في الأصح ، لأن ذلك عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة ( ومن غسل الميت ) على الأصح ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338395من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصحح جماعة وقفه عليه ، وعن علي نحوه ، وهو محمول على الاستحباب ، بدليل أن أسماء غسلت أبا بكر ، وسألت هل علي غسل : قالوا : لا ، رواه مالك مرسلا ، والثانية : يجب مطلقا ، واختاره جماعة من العلماء ، منهم : أبو إسحاق الجوزجاني ، وعنه : من كافر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10338396لأنه عليه السلام أمر عليا أن يواري أبا طالب ، فلما رجع قال : اغتسل رواه أحمد ، وعنه : حتى الحي قاله القاضي ، وفي [ ص: 192 ] " المغني " : لا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه ، وأهل العلم على خلافه ، وفيه وجه : لا يستحب مطلقا ، قال أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني : لا يثبت فيه شيء .