( ويستحب أن يسعى طاهرا ) من الحدث والنجاسة كبقية المناسك في قول الأكثر ، ولأنه عبادة لا تتعلق بالبيت كالوقوف بعرفة ( مستترا ) ; لأنه إذا لم يشترط الطهارة مع آكديتها فغيرها أولى ( متواليا ) في ظاهر كلام أحمد ، وهو الأصح ; لأنه لا تعلق له بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي والحلق ، ( وعنه : أن ذلك من شرائطه ) وقاله القاضي في الموالاة ; لأن السعي أحد الطوافين فاشترط فيه ذلك كالطواف بالبيت قال في " الشرح " : ولا عمل عليه .
تنبيه : ظاهره أن السعي بعد الطواف ، فلو عكس لم يجزئه ، نص عليه ، وعنه : بلى سهوا وجهلا ، وعنه : مطلقا ، وعنه : مع دم ، وفي شرط النية قاله في " المذهب " و " المحرر " وزاد : وأن لا يقدمه على أشهر الحج . وظاهر كلام الأكثر خلافهما ، وصرح به أبو الخطاب في الأخيرة أنه لا يعرف منعه [ ص: 227 ] عن أحمد .
( والمرأة لا ترقاه ) لئلا تزاحم الرجال ، ولأنه أستر لها ، ( ولا ترمل ) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه ; لأنه يقصد لها الستر ، وفيما ذكر انكشاف لها ، وكذا لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين ، ولا يسن فيه اضطباع ، نص عليه .
( وإذا فرغ من السعي ، فإن كان معتمرا ، قصر من شعره ، وتحلل ) ; لأنه - عليه السلام - اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجه ، وكان يحل إذا سعى . وظاهره أن التقصير له أفضل من الحلق ، نص عليه ، للأمر به في حديث جابر ، وليتوفر الحلق للحج ، وفي " المستوعب " و " الترغيب " حلقه ، وفي كلامه إشعار بالمبادرة إلى ذلك ، ولاشك في استحبابه ، فلو أحرم بالحج قبل التقصير ، وقلنا : هو نسك صار قارنا فإن تركهما ، فعليه دم ، إن قلنا هما نسك ، فإن وطئ قبله ، فعليه دم ، وعمرته صحيحة ( إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج ) بل يقيم على إحرامه ويدخل عليها الحج بعد طوافه وسعيه لها ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر ، نص عليه ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة . متفق عليهما ، وعنه : من لبد رأسه أو صفره ، جزم به في " الكافي " هو بمنزلة من ساق الهدي ، لحديث حفصة ، وقيل : يحل كمن لم يهد ، وهو ظاهر ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، وعنه : إن قدم في العشر ، لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر ، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي فدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر ، حل ، وإن كان معه هدي ، وإن كان فيه لم يحل ، واستثناء المتمتع دليل عمومه ( ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا دخل البيت ) والمراد : [ ص: 228 ] إذا استلم الحجر الأسود ، نص عليه ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=10339684أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر . رواه الترمذي وصححه . أي : شرع في الطواف ، ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة عليها ، والأخذ في التحلل ينافيها ، وهو يحصل بالطواف ، والسعي فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فيقطعها كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل به . وظاهره اختصاص القطع بالمتمتع كالخرقي ، و " الوجيز " وليس كذلك ; لأن الحكم يستوي فيه المتمتع وغيره من المعتمرين .