باب صفة الحج أصله حديث جابر رواه مسلم ( يستحب للمتمتع الذي حل ) من عمرته ( وغيره من المحلين بمكة ) سواء كان مقيما بها من أهلها أو من غيرهم ( الإحرام بالحج يوم التروية ) نص عليه ، لحديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339685أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح ، حتى إذا كان يوم التروية جعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج . رواه مسلم ، وعنه : المكي يهل إذا رأى الهلال ، لقول عمر لأهل مكة : إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج فعلى الأول لو جاوز يوم التروية بغير إحرام لزمه دم الإساءة مع دم التمتع على الأصح قاله في " الترغيب " وفي " الرعاية " : يحرم يوم تروية أو عرفة ، فإن غيره ، فدم ، ولا يطوف بعده قبل خروجه نقله الأثرم ، واختاره الأكثر ، ونقل ابن منصور وغيره : لا يخرج حتى يودعه ، وطوافه بعد رجوعه من منى للحج ، جزم به في " الواضح " و " الكافي " فعلى الأول : لو أتى به ، وسعى بعده لم يجزئه ، ( وهو الثامن من ذي الحجة ) سمي به ; لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده ، وقيل : لأن إبراهيم أصبح يتروى في أمر الرؤيا ، وقيل غير ذلك .