فرع : إذا كان بينه وبين الموقف مقدار صلاة ، صلاها صلاة خائف في الأظهر ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وقيل : يقدم الصلاة ، وقيل : عكسه ، ( ومن وقف بها ) أي : بعرفة نهارا ، ( ووقع قبل غروب الشمس فعليه دم ) أي : يجب عليه الوقوف بها إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في ذلك ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بها حتى غربت الشمس . رواه مسلم من حديث جابر ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339662خذوا عني مناسككم . وظاهره صحة حجه في قول الجماهير إلا مالكا فإنه قال : لا حج له قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا نعلم أحدا من العلماء قال بقوله ، وممن أوجب الدم أكثر العلماء ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم ، ويجزئه شاة ، ومحله إذا لم يعد قبل الغروب إليها ، وفي " الإيضاح " : قبل الفجر [ ص: 235 ] وقيل : إن عاد مطلقا ، وفي " الواضح " : ولا عذر ، وعنه : لا يلزمه دم لواقف ليلا ، وعنه : يلزم من دفع قبل الإمام لفعل الصحابة ( وإن وافاها ليلا فوقف بها ، فلا دم عليه ) وحجه تام بغير خلاف نعلمه لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339704من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ، ولأنه لم يدرك جزءا من النهار فلم يلزمه شيء كمن منزله دون الميقات وأحرم منه