( ثم ينحر هديا ) واجبا كان أو تطوعا ( إن كان معه ) لحديث جابر أنه - عليه السلام - رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى عليا ، فنحر ما غبر أي : بقي ، وأشركه في هديه ، فإن لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب ، اشتراه ، ونحره ، وإلا فإن أحب الأضحية اشترى ما يضحي به .
[ ص: 242 ] قوله " ثم ينحر هو مختص بالإبل ، وأما غيره ، فيذبح ، وكأنه أشار أن الأولى في الهدي أن يكون من الإبل اقتداء به - عليه السلام - ، ولا إشكال في مسنونيته وسوقه ووقوفه بعرفة ; ليجمع فيه بين الحل والحرم ، وسيأتي .