( والمجنون ، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام ) بغير خلاف نعلمه ، قال ابن المنذر : ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الإغماء متفق عليه من حديث عائشة ، وليس بواجب ، والجنون في معناه بل أولى ، لأن زوال العقل في نفسه لا يوجبه كالنوم ، ووجود الإنزال مشكوك فيه ، فلا يزال عن اليقين ، وإن وجد معه بلة على المعروف من المذهب قاله الزركشي ، لأنه يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض ، فإن تيقن معهما الإنزال وجب ، لأنه من جملة الموجبات كالنائم ، وعنه : يجب مطلقا ، لأن الأصل في أفعاله عليه السلام الوجوب ، وتكرر مع مشقته ، ولم يتركه .