[ ص: 243 ] فائدة : ظاهر كلام المؤلف والأكثر أن من لبد أو ضفر أو عقص ، فكغيره ، ونقل ابن منصور : من فعل ذلك فليحلق أي : وجب عليه ، قال في الخلاف وغيره : لأنه لا يمكنه التقصير من كله لاجتماعه فإن لم يكن على رأسه شعر ، فظاهر كلامه في رواية المروذي أنه يجب إمرار الموسى على رأسه ، وحمله القاضي على الندب ، وقدمه في " الفروع " وهو قول الأكثر ، ويستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه ; لأنه - عليه السلام - قلم أظفاره بعد حلق رأسه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأخذ من شاربه ، وقال ابن عقيل وغيره : ولحيته ، فإن عدم ذلك استحب أن يمر الموسى ، وقاله أبو إسحاق في ختان .
( وعنه ) : يحل له كل شيء ( إلا الوطء في الفرج ) ; لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها ، ولأنه أغلظ المحرمات ، ويفسد النسك ، بخلاف غيره . ونقل الميموني في المتمتع إذا دخل الحرم ، حل له بدخوله كل شيء إلا النساء والطيب ، قبل أن يحلق أو يقصر . رواه مالك عن عمر ، ولأنه من دواعي الوطء أشبه القبلة ( والحلق والتقصير نسك ) من الحج والعمرة في ظاهر المذهب لقوله - تعالى - لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين [ الفتح : 27 ] فوصفهم وامتن عليهم ، بذلك فدل أنه من العبادة مع قوله ثم ليقضوا تفثهم [ الحج : 29 ] قيل : المراد به الحلق ، وقيل : بقايا أفعال الحج من الرمي ونحوه ، ولأمره - عليه السلام - بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=10339727فليقصر أو ليحلل ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه ، ولأن - عليه السلام - دعا للمحلقين وللمقصرين ، وفاضل بينهم فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء ، ولما وقع التفاضل فيه ، إذ لا مفاضلة في المباح . فعلى هذا يثاب على فعله ، ويذم بتركه ( إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم ؛ على روايتين ) إحداهما : لا دم عليه قدمه جماعة ، وجزم به في " الوجيز " لقوله - تعالى - ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] فبين أول وقته ، ولم يبين آخره فمتى أتى به ، أجزأ كالطواف ، والثانية : عليه دم قدمه في " الفروع " ; لأنه ترك النسك في وقته أشبه تأخير الرمي . وظاهره أن له تأخيره إلى آخر أيام النحر ، وصرح به في " المغني " [ ص: 245 ] و " الشرح " ; لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه فتأخيره أولى ، ولكن عبارة " الشرح " أخص ( وعنه : أنه إطلاق من محظور ) nindex.php?page=hadith&LINKID=10339728لقوله - عليه السلام - لأبي موسى حين قال : أهللت بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - طف بالبيت ، وبالصفا والمروة ثم حل . متفق عليه . وفي حديث جابر معناه . رواه مسلم فأمر بالحل من غير حلق ولا تقصير ، ولو كان نسكا ، لما أمر به إلا بعده فهو كاللباس ، والطيب ( لا شيء في تركه ) ويحصل التحلل بدونه ، وهو مخير بين فعله في أيام منى ، وبين تأخيره وتركه ، والأخذ من بعضه دون بعض ; لأنه ليس بواجب كغيره .