لا يقال : النص الوارد في عرفة لم يذكر فيه الطواف ، وإن الحج يتم بالوقوف بها ; لأنه من وقف بعرفة لم يبق حجه متعرضا للفوات ، والطواف ركن فيه ليس له وقت معين يفوت بفواته ، وليس فيه ما يمنع فرضيته . وظاهره أن المتمتع لا يطوف للقدوم ، والمنصوص أن المتمتع يطوف للقدوم كعمرته بلا رمل ، ثم للزيارة ; لأن طواف القدوم كتحية المسجد ، ثم دخوله قبل شروعه في الصلاة ، وعنه : يجوز قبل فعله الرجوع فيفعله عقب الإحرام ، ومنع في " المغني " [ ص: 248 ] مسنونية هذا الطواف ، وقال : لم أعلم أن أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف ، بل المشروع طواف واحد للزيارة لمن دخل المسجد ، وأقيمت المكتوبة ، فإنه يكتفي بها مع أنه لم ينقل بالكلية ، وحديث عائشة دليل عليه ، فإنها قالت : طافوا طوافا واحدا ، وهذا هو طواف الزيارة ، ولو كان المذكور طواف القدوم لأخلت بذكر الفرض الذي هو ركن الحج ، وحكم المكي إذا أحرم منها والمنفرد والقارن إذا لم يأتيا مكة قبل يوم النحر كالمتمتع .
( وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر ) ; لأن أم سلمة رمت ، ثم طافت ، ثم رجعت فوافت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند جمرة العقبة وبينها وبين مكة فرسخان ، وعنه : أول وقته طلوع فجر يوم النحر ، وهما مبنيان على أول وقت الرمي ( والأفضل فعله يوم النحر ) بعد الرمي والنحر والحلق ، لقول جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339736ثم أفاض النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر ، وقد سبق حديث عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ( فإن أخره ) أي : طواف الزيارة ( عنه ) أي : يوم النحر ( وعن أيام منى جاز ) ; لأنه يقال : أمر بالطواف مطلقا ، فمتى أتى به ، صح بغير خلاف ، ذكره في " الشرح " . وظاهره أنه لا دم عليه بتأخيره عن يوم النحر ، واختار في " الواضح " وجوبه بلا عذر ، ولا عن أيام منى كالسعي ، وصرح القاضي وغيره رواية من الحلق . قال في " الفروع " : ويتوجه مثله في سعي .