وأركان العمرة : الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان ، وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين . فمن ترك ركنا ، لم يتم نسكه إلا به ، ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه .
( وأركان العمرة : الطواف ) كالحج ، ( وفي الإحرام ) بها ، وإحرامها من ميقاتها ، ( والسعي روايتان ) جزم في " المحرر " و " الوجيز " بأن الإحرام بها ركن ، وفي " الفصول " السعي فيها ركن ، بخلاف الحج ; لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج ، ( وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين ) بناء على الخلاف في الحج ، وسننها الغسل ، والذكر ، والدعاء .
( فمن ترك ركنا ) أو النية ( لم يتم نسكه ) أي : لم يصح نسكه ، ( ومن ترك واجبا ) ولو سهوا ( فعليه دم ) فإن عدمه فكصوم المتعة والإطعام عنه . وفي الخلاف وغيره : الحلاق ، والتقصير لا ينوب عنه : ولا يحلل إلا به على الأصح ، ( ومن ترك سنة فلا شيء عليه ) أي : هدر ; لأنها ليست واجبة ، فلم يجب جبرها كسنن سائر العبادات قاله ، وفي " الشرح " وذكر في " الفصول " وغيره : ولم يشرع الدم عنها ; لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره .
فصل يعتبر في أمير الحاج كونه مطاعا ، ذا رأي وشجاعة وهداية ، وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول ، والرفق بهم ، والنصح لهم ، ويلزمهم طاعته [ ص: 266 ] في ذلك ، ويصلح بين الخصمين ، ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فيعتبر كونه من أهله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري يلزمه علم خطب الحج ، والعمل بها . وقال الشيخ تقي الدين : من جرد معهم ، وجمع له من المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له ، ولا ينقص أجره ، وله أجر الجهاد والحج ، وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح ، وليس في هذا خلاف ، ويلزم المعطي بذل ما أمر به ، وشهر السلاح عند تبوك بدعة ، وليس من تمام الحج ضرب الجمالين ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13726للأعمش ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على الفسقة .