صفحة جزء
[ ص: 267 ] باب الفوات والإحصار ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ، ولم يقف بعرفة ، فقد فاته الحج ، ويتحلل بطواف وسعي ، وعنه : ينقلب إحرامه لعمرة ولا قضاء عليه ، إلا أن يكون فرضا ، وعنه : عليه القضاء . وهل يلزمه هدي ؛ على روايتين إحداهما : عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه . وإن أخطأ الناس ، فوقفوا في غير يوم عرفة ، أجزأهم وإن أخطأ بعضهم ، فقد فاته الحج . ومن أحرم فحصره عدو ، ولم يكن له طريق إلى الحج ، ذبح هديا في موضعه وحل فإن لم يجد هديا ، صام عشرة أيام ، ثم حل . ولو نوى التحلل قبل ذلك ، لم يحل . وفي وجوبالقضاء على المحصر روايتان فإن صد عن عرفة دون البيت ، تحلل بعمرة ، ولا شيء عليه ، ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ، لم يكن له التحلل ، وإن فاته الحج ، تحلل بعمرة ، ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو . ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني ، فله التحلل بجميع ذلك ، ولا شيء عليه .


باب الفوات والإحصار ، الفوات : مصدر فات يفوت فوتا وفواتا ، إذا سبق ولم يدرك ، والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا ، وحصره أيضا ، حكاهما جماعة من أهل اللغة .

وأصل الحصر : المنع يقال : حصره فهو محصور ، وأحصره المرض فهو محصر قال بعضهم : هو المشهور .

( ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ) لعذر حصر ، أو غيره ( فقد فاته الحج ) لا خلاف أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر ، وأن الحج يفوت بفواته لقول جابر : لا يفوت الحج حتى الفجر من ليلة جمع . قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك قال : نعم . رواه الأثرم .

( ويتحلل بطواف وسعي ) صححه في " الشرح " زاد : وحلق ، وهو قول جماعة من الصحابة ، واختاره ابن حامد . وظاهره أنه ليس عمرة ; لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر كما لو أحرم بالعمرة . وحكى ابن أبي موسى رواية أنه يمضي في حج فاسد ، ويقضيه ، فيلزمه جميع أفعال الحج ; لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت ( وعنه : ينقلب إحرامه لعمرة ) قدمه في " الفروع " واختاره الأكثر ، وهو المذهب لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج : اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج ، واهد ما استيسر من الهدي . رواه الشافعي ، وروى النجاد بإسناده عن عطاء مرفوعا نحوه ، ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات ، فمعه أولى ، وهذا إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل . وظاهره أن القارن [ ص: 268 ] وغيره سواء ; لأن عمرته لا تلزمه أفعالها ، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام في المنصوص ، لوجوبها كمنذورة . وعنه : لا ينقلب ، ويتحلل بعمرة ، جزم به في " المحرر " و " الوجيز " وذكر القاضي أنه اختيار ابن حامد ، فيدخل إحرام الحج على الأولة فقط ، وقال أبو الخطاب : وعلى الثانية يدخل إحرام العمرة ويصير قارنا ( ولا قضاء عليه ) إذا كان نفلا ; لأن الأحاديث الواردة دالة على أن الحج مرة واحدة ، فلو وجب قضاء النافلة ، كان الحج أكثر من مرة ، ولأنها تطوع فلم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات ( إلا أن يكون فرضا ) فيجب قضاؤه بغير خلاف ; لأنه فرض ، ولم يأت به على وجهه ، فلم يكن بد من الإتيان به ليخرج عن عهدته ، وتسميته قضاء باعتبار الظاهر ( وعنه : عليه القضاء ) ، اختاره الخرقي ، وجزم به في " الوجيز " قال في " الفروع " : والمذهب لزوم قضاء النفل كالإفساد ، وهو قول جماعة من الصحابة ، ولأنه يلزم بالشروع ، فيصير كالمنذور ، بخلاف غيره من التطوعات ، وأما كون الحج مرة فذاك الواجب بأصل الشرع .

( وهل يلزمه هدي ؛ على روايتين ، إحداهما : عليه هدي ) صححها في " الشرح " وقدمها في " المحرر " وذكر ابن المنجا أنها المذهب لحديث عطاء : من فاته الحج فعليه دم قيل : مع القضاء ، وقيل : يلزمه في عامه ، ولكن يلزمه أن ( يذبحه في حجة القضاء إن قلنا : عليه قضاء ) لما روى الأثرم أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر ، فقال له عمر : انطلق إلى البيت فطف به سبعا ، وإن كان معك هدي فانحره ، ثم إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة [ ص: 269 ] فاهد فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعت فعلى هذا يذبحه بعد تحلله من القضاء كدم التمتع . محله : ما لم يشترط أولا ، فإن اشترط فلا جزم به في " الوجيز " وصححه في " الفروع " ( وإلا ذبحه في عامه ) إن لم يجب عليه قضاؤه إذ لا معنى لتأخيره ، وسواء كان ساق هديا أم لا ، نص عليه ، والهدي : ما استيسر كهدي المتعة ، وفي " الوجيز " بدنة ، ويستثنى منه العبد فإنه عاجز عنه ; لأنه لا مال له فهو كالمعسر ، ويجب الصوم ، فإن ملكه سيده هديا ، وأذن له في ذبحه ، خرج على الخلاف ، والثانية : لا هدي عليه ; لأنه لو لزمه ذلك لزمه هديان : هدي للإحصار ، وهدي للفوات ، وفيه شيء ; لأن المحصر لو كان قارنا ، وحل بما قلنا كان عليه فعل ما أهل به من قابل ، نص عليه ، وفيه وجه يجزئه ما فعله عن عمرة الإسلام فلا يلزمه إلا قضاء الحج فقط ، ويلزمه هديان لقرانه وفواته ، وقيل : يلزمه هدي ثالث للقضاء ، وفيه نظر ; لأن القضاء لا يجب له شيء ، وإنما هو للفوات بدليل أن الصحابة لم يأمروه بأكثر من هدي واحد .

( وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة ) كالثامن والعاشر ( أجزأهم ) نص عليه ، لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه ، وذكر الشيخ تقي الدين خلافا في مذهب أحمد ، هل يوم عرفة باطنا بناء على أن الهلال اسم لما في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه ؛ والثاني الصواب ، ويدل عليه لو أخطئوا لغلط في العدد أو في الطريق ، ونحوه فوقفوا العاشر ، لم يجزئهم إجماعا ، وذكر [ ص: 270 ] أن الوقوف مرتين بدعة لم يفعله السلف ، فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف ، بل الوقوف مع الجمهور ، واختار في " الفروع " يقف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه ( وإن أخطأ بعضهم ، فقد فاته الحج ) وفي " الانتصار " عدد يسير ، وفي " التعليق " الواحد والاثنان ، وفي " الكافي " و " المحرر " نفر ، قال ابن قتيبة : يقال إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة لقول عمر لهبار : ما حبسك ؛ قال : وحسبت أن اليوم يوم عرفة ، فلم يعذره بذلك .

( ومن أحرم فحصره عدو ، لم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديا في موضعه وحل ) بغير خلاف نعلمه ، وسنده فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] قال في " المغني " و " الشرح " : قال الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ، وعن المسور ، ومروان أن النبي قال في صلح الحديبية ، لما فرغ من قضية الكتاب لأصحابه : قوموا فانحروا ، ثم احلقوا . رواه البخاري ، ولأن الحاجة داعية إلى الحل لما في تركه من المشقة العظيمة ، وهي منتفية شرعا ، ولا فرق في الإحصار بين الحج ، والعمرة أو بهما صرح به جماعة ، منهم صاحب " الشرح " ; لأن الصحابة حلوا في الحديبية ، وكانت عمرة ، وفي كلامه إشعار بأنه محمول على غير العمرة ، وصرح به في " الإرشاد " و " المبهج " و " الفصول " ; لأنها لا تفوت ، وفي بعض النسخ : " ولم يكن له طريق إلى الحل " فلا إشكال . وظاهره لا فرق بين الحج الصحيح والفاسد ، ولا قبل الوقوف أو بعده . نص عليه ، وذكر المؤلف : بل يكون قبل تحلله الأول . وقد نبه علىما يشترط للتحلل .

[ ص: 271 ] فمنها : أن لا يجد طريقا آخر آمنا ، فإن وجده لزمه سلوكه ، وإن بعد ، وخاف الفوات ; لأنه أمكنه الوصول ، أشبه من لم يحصره أحد .

ومنها : أن يحصره ظلما ، فيشمل ما إذا أحاط به العدو من جميع الجوانب . قال في " التلخيص " : وعندي أنه ليس له التحلل ; لأنه لا يتخلص منه ، فهو كالمرض ، وشمل الحصر العام والخاص ، كما لو حصر منفردا بأن أخذته اللصوص أو حبس وحده ، فلو حبس بحق يلزمه ، ويمكنه أداؤه لم يكن له التحلل ، وشمل العدو الكافر والمسلم ، والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال ، أو بذل مال كثير فإن كان يسيرا ، والعدو مسلم ، ففي وجوب البذل وجهان ، وقياس المذهب وجوب بذله كالزيادة في ثمن الماء للوضوء ذكره في " الشرح " ومع كفر العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون ، وإلا فتركه أولى .

ومنها : أن ينحر هديا في موضعه إن أمكنه أو بدله إن عجز عنه : وهو الصيام ; لأنه - عليه السلام - هكذا فعل ، وأمر به أصحابه فينحره بنية التحلل به وجوبا فكأنه كالحلق ، يجوز له فقط في الحل ، قاله في " الانتصار " وذكر غيره : يجوز له ، ولغيره في الحل ، وعنه : ينحره في الحرم ، فيواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه ، روي عن ابن مسعود ، وحمله في " المغني " على من حصره خاص ، أما في العام ، فلا ، لأنه يفضي إلى تعذر الحل بتعذر وصول الهدي إلى محله ، وعنه : لا يجزئه الذبح إلا يوم النحر ; لأن هذا وقت ذبحه ، وقيدها في " الكافي " ما إذا ساق هديا ، وفي " الفروع " بالمفرد والقارن . وظاهره أنه لا يجب الحلق ، وهو رواية لعدم ذكره في الآية ، ولأنه مباح ليس بنسك خارج [ ص: 272 ] الحرم ; لأنه من توابع الإحرام كالرمي ، وعنه : بلى ، اختارها في " التعليق " وبناهما في " الكافي " على أنه نسك أو إطلاق من محظور ، واشترطت النية هنا دون ما تقدم ; لأن من أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه ، فيحل منها بإكمالها ، فلم يحتج إلى نية ، بخلاف المحصر ، فإنه يريد الخروج من العبادة ، قبل إتمامها فافتقر إليها ، فإن الذبح قد يكون لغير التحلل ، فلم يتخصص إلا بقصده ، بخلاف الرمي ( فإن لم يجد هديا ) أي : لم يكن معه ، ولا يقدر عليه ( صام عشرة أيام ) بالنية كالهدي ، ولأنه دم واجب للإحرام ، فكان له بدل ينتقل إليه كدم المتعة ( ثم حل ) نقله الجماعة ، فعلم أنه لا يحل إلا بعد الصيام ، كما لا يحل إلا بعد نحر الهدي . وظاهره أنه لا إطعام فيه ، وهو المذهب ، وعنه : بلى ، وقال الآجري : إن عدم الهدي مكانه ، قومه طعاما ، وصام عن كل مد يوما ، ( ولو نوى التحلل قبل ذلك ) أي : قبل الذبح أو الصوم ( لم يحل ) وهو باق على إحرامه حتى يفعل أحدهما ، لأنهما أقيما مقام أفعال الحج ، فلم يحل قبلهما كما لا يتحلل القادر عليها قبلها ، ويلزمه دم لتحلله ، وفي " المغني " و " الشرح " : لا ، لعدم تأثيره في العبادة ، لكن إن فعل شيئا من المحظورات لزمه فدية ، ( وفي وجوب القضاء ) أي : قضاء النفل ( على المحصر روايتان ) نقل الجماعة : أنه لا قضاء عليه ، صححه في " الشرح " وجزم به في " الوجيز " وقدمه في " الفروع " ; لأن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة ، والذين اعتمروا معه من قابل كانوا يسيرا ، ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء ، ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الزمان له فلم يجب قضاؤه كالصوم ، والثانية نقلها أبو الحارث وأبو طالب : يجب ; لأنه - عليه السلام - لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل [ ص: 273 ] وسميت عمرة القضية ، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه القضاء ، كما لو فاته الحج ، والأول أولى ، وتسميتها عمرة القضية ، إنما المراد بها القضية التي اصطلحوا عليها ، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا : عمرة القضاء ، وتفارق الفوات ; لأنه مفرط بخلاف مسألتنا ، فلو جن أو أغمي عليه ، فعلى الخلاف قاله في " الانتصار " وخرج منها في " الواضح " مثله في منذورة ، وفي كتاب " الهدي " : لا يلزم المحصر هدي ، ولا قضاء ، لعدم أمر الشارع بهما ، وفيه نظر

( فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ) ; لأن له فسخ نية الحج إلى العمرة من غير حصر فمعه أولى ، ولأنه يمكنه أن يأتي بعمل العمرة ، فعلى هذا يتحلل بطواف وسعي وحلق ( ولا شيء عليه ) ; لأنه في معنى الفسخ ، وعنه : حكمه كمن منع البيت ، وعنه : يبقى محرما إلى أن يفوته الحج فيتحلل بعمرة إذن ( ومن حصر بمرض أو ذهاب نفقة ، لم يكن له التحلل ) في ظاهر المذهب ، وهو المختار للأصحاب ، لقول ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو . رواه الشافعي ، وعن ابن عمر نحوه . رواه مالك ، ولو كان المرض يبيح التحلل ، لم يأمر - عليه السلام - ضباعة بالاشتراط ، ولأنه لا يستفيد به الانتقال من حاله ، ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو ، فعلى هذا يبقى محرما حتى يقدر على البيت ( وإن فاته الحج تحلل بعمرة ) نقله الجماعة ; لأنه في معناه ، وكغير المريض ، ثم إن كان معه هدي بعث به ليذبح بالحرم نص على التفرقة بينه ، وبين المحصر لكونه يذبحه في موضعه ، ( ويحتمل أن يجوز له التحلل ) هذا رواية ، واختارها الشيخ تقي الدين قال الزركشي : ولعلها أظهر لظاهر قوله - تعالى - فإن أحصرتم [ البقرة : 196 ] ولما روى الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 274 ] يقول : من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه الحج من قابل قال عكرمة : فسمعته يقول ذلك فسألت ابن عباس ، وأبا هريرة عما قال فصدقاه . رواه الخمسة ، وحسنه الترمذي ، ولفظ الإحصار إنما هو للمرض يقال : أحصره المرض إحصارا ، فهو محصور ، وزعم الأزهري أنه كلام العرب ، واستفيد حصر العدو بطريق التنبيه ، فيكون حكمه ( كمن حصره العدو ) على ما مضى ينحر الهدي أو يصوم إن لم يجده ، ثم يحل ، والأول أولى ; لأن الحديث متروك الظاهر ; لأنه لا يحل بمجرد ذلك ، وأجيب بأنه مجاز سائغ ; لأن من أبيح له التحلل فقد حل ، ويقضي عبد كحر ، وصغير كبالغ .

مسألة : مثله حائض تعذر مقامها ، وحرم طوافها ، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة ، أو لعجزها عنه ، أو لذهاب الرفقة ، وكذا من ضل الطريق ، ذكره في " المستوعب " وفي " التعليق " لا يتحلل ( ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني ، فله التحلل بجميع ذلك ) لحديث ضباعة ، ولأن للشرط تأثيرا في العبادة ، بدليل قوله : إن شفى الله مريضي ، صمت شهرا ، فيلزم بوجوده ، ويعدم بعدمه ، ( ولا شيء عليه ) لا هدي ، ولا قضاء ; لأنه صار بمنزلة من أكمل أفعال الحج .

فصل إذا تحلل المحصر من الحج ، ثم أمكنه الحج ، لزمه إن كان واجبا ، أو قلنا : يجب القضاء على الفور ، فإن كان فاسدا وتحلل منه ، قضاه في عامه إن أمكنه [ ص: 275 ] قال في " الشرح " وغيره : ولا يتصور في غيرها ، وقيل للقاضي : لو صار طوافه في النصف الأخير يصح إذن حجتين في عام ، ولا يجوز إجماعا ; لأنه يرمي ، ويطوف ويسعى فيه ، ثم يحرم بحجة أخرى ، ويقف بعرفة قبل الفجر ، ويمضي فيها ، ويلزمكم أن تقولوا به إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه فقال القاضي : لا يجوز ، ونص الشافعي على أن المقيم بمنى للرمي لا ينعقد إحرامه بعمرة لاشتغاله بالرمي فيؤخذ منه امتناع حجتين في عام واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية