لا يقال : أمرها به لأجل النفاس ، فلا ينتهض دليلا ، لأن حدث النفاس مستمر ، والغسل لا يؤثر فيه ، فتعين ما قلنا ( ولدخول مكة ) أي : حرمها ، لفعله عليه السلام متفق عليه . من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكان يفعله ، ولو مع حيض قاله في " المستوعب " واختار الشيخ تقي الدين : لا .