ولأن القيام بأمر الدين واجب على القادر ، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وشرطه أن يطيق ذلك ، صرح به في " المغني " و " الفروع " لقوله تعالى : إلا المستضعفين الآية [ النساء : 98 ] وألحق بعضهم بدار الحرب دار البغاة ، والبدعة كرفض واعتزال ، لا فرق بين الرجال والنساء ، ولو في العدة ، بلا راحلة ولا محرم . وفي " عيون المسائل " إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها ، لم تهاجر إلا بمحرم ، كالحج ، ومعناه في " منتهى الغاية " وزاد : إن أمكنها إظهار دينها ، وفي كلام المؤلف إشعار ببقاء حكم الهجرة ، وهو قول الجماهير إذ حكمها مستمر إلى يوم القيامة للأحاديث الواردة فيه .
( وتستحب لمن قدر عليه ) أي : على إظهار دينه ليتمكن من جهادهم ، ويكثر المسلمين ، ويعينهم ، ويتخلص من تكثير عدوهم ، والاختلاط بهم ، وقضية نعيم شاهدة بذلك . وذكر أبو الفرج : تجب . وأطلق في " المستوعب " : لا يسن لامرأة بلا رفقة ، من صلى لزمته الهجرة ، وأما العاجز عنها ، فاستحباب ، قاله في " المغني " و " الشرح " .