[ ص: 343 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري : لا نعلم فيه خلافا قال أحمد : لو قال : من عنده من رقيق الروم ، فليأت به السبي ، ينبغي أن ينتهوا إلى ما أمرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الخلاف شر . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقال : كان يقال : لا خير مع الخلاف ، ولا شر مع الائتلاف ، ونقل المروذي : إذا خالفوه تشعث أمرهم ، فلو قال : سيروا وقت كذا ، دفعوا معه ، نص عليه ، وقال : الساقة يضاعف لهم الأجر إنما يخرج فيهم أهل قوة وثبات ( والنصح له ) لأن نصحه نصح المسلمين ، ولأنه يدفع عنهم ، فإذا نصحوه ، كثر دفعه ، وفي الأثر : إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، ومعناه : يكف . ( والصبر معه ) لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا [ آل عمران : 200 ] ولأنه من أقوى أسباب النصر والظفر .
( ولا يجوز لأحد أن يتعلف ) وهو تحصيل العلف للدواب ( ولا يحتطب ) وهو تحصيل الحطب ( ولا يبارز ) علجا . ( ولا يخرج من العسكر ، ولا يحدث حدثا إلا بإذنه ) لأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ، ومكامنهم وقوتهم ، فإذا خرج إنسان أو بارز بغير إذنه ، لم يأمن أن يصادفه كمين للعدو فيأخذوه ، أو يرحل المسلمون ، ويتركوه فيهلك ، أو يكون ضعيفا لا يقوى على المبارزة فيظفر به العدو ، فتنكسر قلوب المسلمين ، بخلاف ما إذا أذن ، فإنها لا تكون إلا مع انتفاء المفاسد ، وقد ورد في النص ما يدل عليه فقال تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه [ النور : 62 ] . لكن نص إذا كان موضعا مخوفا لا ينبغي أن يأذن لهم . وظاهره أن المبادرة بغير إذنه حرام ، وفي " المغني " و " الشرح " الكراهة . وحكاه [ ص: 344 ] الخطابي عن أحمد وغيره ، ومحله : ما لم يفجأهم العدو . قاله في " الوجيز " .