[ ص: 354 ] باب قسمة الغنائم الغنيمة : كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال ، وإن أخذ منهم مال مسلم ، فأدركه صاحبه قبل قسمه ، فهو أحق به وإن أدركه مقسوما ، فهو أحق به بثمنه ، وعنه : لا حق له فيه ، وإن أخذه منهم بعض الرعية بثمن ، فصاحبه أحق به بثمنه ، وإن أخذ بغير عوض فهو أحق به بغير شيء . ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ، ذكره القاضي وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها .
( ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ، ذكره القاضي ) جزم به في " الوجيز " وقدمه في " الفروع " لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر ، فكذا عكسه ، كالبيع . ولا يملكه بعضهم من بعض ، وسواء اعتقدوا تحريمه أو لا . ذكره في " الانتصار " ومحله في غير حبس ووقف . قاله في " المحرر " و " الفروع " : لعدم تصور الملك فيهما ، فلم يملكا بالاستيلاء كالحر ، وفي أم الولد روايتان : الأصح عند ابن عقيل أنها كوقف . وعنه : يملكونه إن حازوه بدارهم ، نص عليه ، فيما بلغ به قبرس رد إلى أصحابه ليس غنيمة ، ولا يؤكل منه لأنهم لم يحوزوه إلى بلادهم ، ولا إلى أرض هم أغلب عليها . والأول أولى ؛ لأن ما كان سببا للملك ، أثبته حيث وجده كالبيع ونحوه ( وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها ) حيث قال : إذا أدركه صاحبه قبل القسمة فهو [ ص: 357 ] أحق به ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري وأبو محمد الجوزي ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره لقوله - تعالى - ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [ النساء : 141 ] ولأنهم لا يملكون رقيقا برضانا بالبيع ، فهذا أولى ، وكأخذ مستأمن له بدارنا بعقد فاسد أو غصب ، واستدل له بحديث القصواء ، قال ابن المنجا : ولا دلالة فيه ؛ لأن غايته أنه - عليه السلام - أخذ ناقته ، والمسلم له أخذ ذلك ، سواء قبل تملك الكفار أموال المسلمين ، أو لا . ولأنه وجدها غير مقسومة ، ولا مشتراة ، فعلى هذا لصاحبه أخذه بغير شيء ، وإن كان مقسوما ، وفي العدو إذا أسلم . ولو أحرزه بدارهم ، وإن جهل ربه وقف كاللقطة ، وفي " التبصرة " أنه أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمنه لئلا ينتقض حكم القاسم .
تذنيب : لا يملك الكفار ذميا كالحر المسلم ، ويلزم فداؤه ، ويرجع المشتري في المنصوص بثمنه بنية الرجوع . وفي " المحرر " : ما لم ينو التبرع ، فإن اختلفا في قدر ثمنه ، فوجهان ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري : لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك . فيشتريهم ليخلصهم ، ويأخذ ما وزن لا زيادة ، فإنه يرجع .
ومنها : إذا كان لمسلم أختان أمتان ، وأبقت إحداهما إلى دار الحرب ، واستولوا عليها فله وطء الثانية على الأول ؛ لأن ملكه قد زال . وقياس قول أبي الخطاب : لا يجوز حتى تحرم الآبقة بعتق أو نحوه .
ومنها : إذا سبى الكفار أمة مزوجة لمسلم ، فإن قلنا : يملكونها ، فالقياس أنه ينفسخ النكاح ، لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها ؛ فيدخل فيه منفعة بضعها ؛ فينفسخ نكاح الكافرة المسبية . ومنع أبو الخطاب من انفساخ النكاح بالسبي مطلقا . فأما الحرة فلا ينفسخ نكاحها بالسبي ، لعدم ملكهم لها به ، فلا يملكون بضعها .
ومنها : أنهم يملكون ما أبق أو شرد إليهم . وعلى الثاني : لصاحبه أخذه مجانا .