والثانية - وهي اختيار الخلال وصاحبه - أنه يسهم له ؛ لأنه حضر الوقعة ، وهو من أهل القتال ، فيسهم له ، كغيره .
تنبيه : إذا استؤجر بعد أن غنموا على حفظها فله الأجرة مع سهمه ، ولا يركب منها دابة إلا بشرط ، ومثله الغزاة الذين يدفع إليهم من الفيء أي : لهم السهم ؛ لأن ذلك حق جعله الله لهم ، لا أنه عوض عن الغزو ، فكذا من يعطى له من صدقة ؛ لأنه يعطاه معونة ، لا عوضا أو دفع إليه ما يعينه به ، فلزمه الثواب .