صفحة جزء
والخراج على المالك دون المستأجر ، وهو كالدين يحبس به الموسر ، وينظر به المعسر . ومن عجز عن عمارة أرضه ، أجبر على إجارتها ، أو رفع يده عنها ويجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه ، ولا يجوز ذلك ليدع له منه شيئا .


( والخراج ) يجب ( على المالك دون المستأجر ) لأنه على الرقبة ، وهي للمالك ، كفطرة العبد ، وعنه : على المستأجر كالعشر ( وهو كالدين ) قال أحمد : يؤديه ، ثم يزكي ما بقي ( يحبس به الموسر ) لأنه حق عليه أشبه أجرة الساكن ( وينظر به المعسر ) للنص . ( ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ) فيدفعها إلى من يعمرها ويقوم بخراجها ؛ لأن الأرض للمسلمين ، فلا يجوز تعطيلها عليهم ، ولأن كل واحد منهما محصل للغرض ، فلا معنى للتعيين . وعلم منه [ ص: 383 ] أنه إذا كانت في يده أرض خراجية ، فهو أحق بها بالخراج ، كالمستأجر ، وتنقل إلى وارثه كذلك ، فلو آثر بها أحدا ، صار الباني أحق بها . وظاهره أنه لا خراج على المساكن . وجزم به أكثر الأصحاب ، وإنما يجب على المزارع ، وإنما كان أحمد يمسح داره ويخرج عنها ؛ لأن أرض بغداد حين فتحت كانت مزارع .

تنبيه : إذا كان بأرض الخراج يوم وقفها شجر فثمره المستقبل لمن يقر في يده ، وفيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها ، وقيل : هو للمساكين بلا عشر . جزم به في " الترغيب " ولعله مبني على أن الشجر لا يتبع الأرض في البيع ، وكذا هنا ، فيبقى ملك المسلمين بلا عشر ؛ لأنه لا يجب على بيت المال .

( يجوز له ) أي : لصاحب الأرض ( أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه ) لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية عنه : فالرشوة ما أعطاه بعد طلبه ، والهدية ابتداء . قاله في " الترغيب " ( ولا يجوز له ذلك ليدع له منه شيئا ) لما فيه من إبطال الحق فحرم على الآخذ والمعطي ، كرشوة الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية