وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان ، جاز .
( وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان ، جاز ) لأنه يتصرف بالمصلحة أشبه المن على العدو . وفي " المحرر " و " الفروع " للإمام وضعه عمن له دفعه إليه . وظاهره أن غير الإمام ليس له ذلك قال أحمد : لا يدع خراجا ، ولو تركه أمير المؤمنين كان هذا ، فأما من دونه ، فلا .
فرع : مصرف الخراج كفيء ، وما تركه من العشر ، أو تركه الخارص تصدق بقدره .