[ ص: 7 ] فصل : ولا يصح إلا بشروط سبعة ؛ أحدها : التراضي به ، وهو أن يأتيا به اختيارا ، فإن كان أحدهما مكرها ؛ لم يصح إلا أن يكره بحق ، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه .
فائدة : لا بأس بذوقه حال الشراء ، نص عليه وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقال سفيان : العفة أحب . نقل حرب : لا أدري إلا أن يستأذنه .