الثاني : أن يكون العاقد جائز التصرف ، وهو المكلف الرشيد إلا الصبي المميز والسفيه ، فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما ، ولا يصح بغير إذنه إلا في الشيء اليسير .
فصل
( الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف ) لأن البيع يشترط له الرضى فاشترط في عاقده جواز التصرف كالإقرار ( وهو المكلف الرشيد ) والمراد به البالغ العاقل الرشيد ، فلا يصح بيع طفل ولا مجنون ولا سكران ولا نائم ولا مبرسم ، ولا شراؤه لعدم المقتضي لذلك ، سواء أذن له وليه أم لا ( إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين ) هذا هو الأصح لقوله تعالى : وابتلوا اليتامى [ النساء : 6 ] أي : اختبروهم ، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه ، فصح تصرفه بإذن وليه وإن كان محجورا عليه كالعبد ، والسفيه مثله ، ولأنه إذا صح في الصبي بما ذكرنا فالسفيه أولى بالصحة إلا في عدم وقفه ، وقد تضمن ذلك جواز الإذن له في التصرف لمصلحة .
والثانية : لا يصح منه حتى يبلغ ؛ لأنه غير مكلف أشبه غير المميز ، ولأنه مما يخفى فضبطه الشارع بحد ، وهو البلوغ ، والسفيه محجور عليه لسوء تصرفه وتبذيره ، فإذا أذن له وليه فقد أذن فيما لا مصلحة فيه ( ولا يصح بغير إذنه ) لما ذكرنا ( إلا في الشيء اليسير ) لأن الحكمة في الحجر عليهما خوف ضياع مالهما بتصرفهما وذلك مفقود في اليسير ، يؤيده أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا وأطلقه ، ذكره ابن أبي موسى ، وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن وليه وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان ، وفي قبولهم هبة ووصية بلا إذن أوجه .
ثالثها : يجوز من عبد ، نص عليه ، وعنه صحة تصرف مميز ويقف على إجازة وليه ، نقل حنبل : إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز ، قال جماعة : بعد رشده لم يجز ، وعنه : لا يقف ، ذكرها الفخر .