صفحة جزء
فصل

السادس : أن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته .


فصل

( السادس : أن يكون معلوما ) عند المتعاقدين ؛ لأن جهالة المبيع غرر فيكون منهيا عنه ، فلا يصح لذلك ، ومعرفة المبيع تحصل ( برؤية ) مقارنة له ، أو لبعضه إن دلت على بقيته ، نص عليه .

فرؤية أحد وجهي ثوب خام يكفي لا منقوش ، ولأن الرؤية متفق عليها [ ص: 25 ] لأنها تحصل العلم بحقيقة المبيع ، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه ، ذكره القاضي وغيره ، وعنه : ويعرف صفة المبيع تقريبا ، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة ( أو صفة تحصل بها معرفته ) على الأصح كالصفة التي تكفي في السلم ، لأنها تقوم مقام الرؤية ، والبيع يتميز بما يصفه العاقد ، والشرع قاض بالاعتماد على قوله ، بدليل قبول قوله : إنه ملكه ، ولأنه مبيع معلوم للمتعاقدين مقدور على تسليمه ، فصح كالحاضر ، وظاهره أن البيع بالصفة مخصوص بما يجوز السلم فيه لا غيره ، صرح به في " المحرر " ، و " الشرح " و " الوجيز " فعلى هذا يصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله .

فرع : لا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا ، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ، وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات ، نقل جعفر فيمن يفتح جرابا ، ويقول : الباقي بصفته إذا جاءه على صفته ليس له رده .

التالي السابق


الخدمات العلمية