وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أألخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني
وفي الشرع قيل : هو عبارة عن قصد شيء مخصوص ، وهو على وجه مخصوص ، وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص ، وهو العادم ، أو من يتضرر باستعماله ، زاد ابن المنجا : بنية مخصوصة ، وأحسن منه مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد ، وهو ثابت بالإجماع ، وسنده قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [ النساء 43 ، والمائدة 6 ] وحديث عمار وغيره ، وهو من خصائص هذه الأمة ، لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها ( وهو ) أي : التيمم ( بدل ) عن الماء ، لأنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه ، ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر ، وهذا شأن البدل . وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا ، كمس [ ص: 206 ] المصحف ، قال المؤلف : إن احتاجه ، سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في صورة تقدمت .