صفحة جزء
فصل

ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ، ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين .


فصل

( ولا يصح البيع ) والشراء ( ممن تلزمه الجمعة ) ولو كان أحد المتعاقدين أو وجد القبول ( بعد ندائها ) لقوله : تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] فنهى عن البيع بعد النداء ، وهو ظاهر في التحريم ؛ لأنه يشغل عن الصلاة ، ويكون ذريعة إلى فواتها ، أو فوات بعضها وكلاهما محرم ، وحينئذ لم ينعقد ؛ لأنه عقد نهي عنه لأجل عبادة ، فكان غير صحيح كالنكاح المحرم ، والمراد به الذي بين يدي المنبر ؛ لأنه كان على عهده عليه السلام فتعلق الحكم به ، وعنه : بالأول ، وهو الذي زاده عثمان ، وهو الأول وعنه : أو الوقت قدمه في " المنتخب " وفي " عيون المسائل " و " الترغيب " بالوقت ، وكلامه شامل لكل أنواعه حتى الإقالة إن قيل : هي بيع ، وكذا الإجارة قاله ابن عقيل : وإنه يعم القليل حتى شرب الماء ، ويستثنى منه ما إذا كان لحاجة كمضطر إلى طعام أو شراب [ ص: 42 ] وعريان يجد سترة ، وكفن ميت وتجهيزه إذا خيف عليه الفساد ، وشراء أبيه ليعتق عليه بشرطه ، ومركوب لعاجز أو ضرير لا يجد قائدا على احتمال لابن عقيل فيه وقوله : ممن تلزمه يحترز به عن المسافر والمقيم في قرية لا جمعة عليهم ؛ لأن غير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ، وذكر ابن أبي موسى رواية : ( بلى ) لعموم النهي ، وظاهره أنه يصح بعد نداء غيرها وهو المذهب ، وقيل : لا كهي ، وإن تضيق وقتها فوجهان ، وقيل : يصح في الكل ؛ لأن النهي لمعنى في غيره لا فيه ، ويحرم ارتكابه كمساومة ومفاداة بعد ندائها .

( ويصح النكاح وسائر العقود ) كالإجارة والصلح واختيار إمضاء البيع ( في أصح الوجهين ) لأن ذلك يقل وقوعه ، فلا تكون إباحته ذريعة إلى ما ذكر في البيع ، والثاني : لا يصح ؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع ، والأول أولى ؛ لأن النهي مختص بالبيع وغيره لا يساويه ، فلم يصح الإلحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية