ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ، وهو أن يقول لمن اشترى بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة ، ولا شراؤه على شراء أخيه ، وهو أن يقول لمن باع بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ البيع ويعقد معه ، فإن فعل . . . . فهل يصح البيع ؛ على وجهين .
( ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339963لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له متفق عليه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وإفساد بيعه ، فحرم كشتمه ( وهو أن يقول : لمن اشترى بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة ) هذا تفسير للبيع على بيع أخيه ( ولا ) يجوز ( شراؤه على شراء أخيه ) لأنه في معنى المنهي عنه ، وهو أيضا في معنى الخاطب ، والبيع يقع على الشراء ويسمى البائع والمشتري بيعين ( وهو أن يقول : لمن باع بتسعة عندي فيها عشرة ) هذا تفسير للشراء على شراء أخيه ( ليفسخ البيع ويعقد معه ) وظاهره أن ذلك قبل [ ص: 45 ] لزوم العقد ؛ أي : في مدة الخيارين ، فإذا انبرم ، فلا ( فإن فعل ) ما نهي عنه ( فهل يصح البيع ) الثاني ؛ ( على وجهين ) كذا في " المحرر " وفي " البلغة " روايتان إحداهما : لا يصح ، وجزم به في " الوجيز " وصححه في " الفروع " لما روى سمرة مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339964أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما رواه الخمسة ، وهو عام في مدة الخيار وبعده ، والآخر يصح ؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع أشبه بيع النجش ، وإن رده أو بذل لمشتر بأكثر مما اشتراها فوجهان ، وقال الشيخ تقي الدين : للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها .
فائدة : يحرم سومه على سوم أخيه لخبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مع الرضى صريحا ، وقيل : أو ظاهرا ، وقيل : أو تساوى الأمران ، وقيل : لا يصح ، وفي " عيون المسائل " السوم كالخطبة على خطبة أخيه ، وكذا سوم إجارة ، ذكره في " الانتصار " وغيره ، وأما استئجاره على إجارة أخيه فكذلك قاله الشيخ تقي الدين .