فصل الضرب الثاني : فاسد ، وهو ثلاثة أنواع : أحدها : أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو بيع أو قرض أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره ، فهذا يبطل البيع ويحتمل أن يبطل الشرط وحده .
فصل
( الضرب الثاني : فاسد ) يحرم اشتراطه ( وهو ثلاثة أنواع ؛ أحدها : أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو بيع أو قرض أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا ) الشرط ( يبطل البيع ) على المذهب للنهي عنه ، وهو يقتضي الفساد ، قال أحمد : هذا بيعتان في بيعة ، وكما لو شرط أن لا يسلم إليه المبيع ، نقل أبو داود إذا اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان قال : هذا بيعتان في بيعة ، ولأنه شرط عقدا في آخر ، فلم يصح كنكاح الشغار ، وحكمته إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن ، وهو مجهول ، فيصير الثمن مجهولا ( ويحتمل أن يبطل الشرط وحده ) هذا رواية ؛ لأن عائشة أرادت أن تشتري nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة للعتق فاشترط أهلها ولاءها ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=10339971اشتريها واشترطي لهم الولاء ، [ ص: 57 ] فإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه ، فصحح الشراء مع إبطال الشرط وأطلق في " المحرر " الروايتين .