والثانية : في النجش ، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إذا غبن .
( والثانية : في النجش ) وهو بيع منهي عنه بقوله : ( وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري ) قال nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى : هو خداع حرام ، وظاهره يقتضي أنه لا بد من حذق الذي زاد فيها ؛ لأن تغرير المشتري لا يحصل إلا بذلك ، وأن يكون المشتري جاهلا ، فلو كان عارفا واغتر بذلك ، فلا خيار له لعجلته وعدم تأمله ( فله الخيار ) على المذهب ؛ لأن النهي يعود إلى الناجش لا إلى العاقد ، فلم يؤثر في البيع ، ولأن النهي لحق آدمي معين يمكن تداركه كبيع المدلس وتلقي الركبان ، وظاهره يثبت سواء كان مواطأة من [ ص: 79 ] البائع ، أو لم يكن ، وقيل : لا يثبت إلا إذا كان مواطأة من البائع ، وعنه : يقع لازما ، فلا فسخ من غير رضى ، ذكرها في " الانتصار " ، ولو أخبر بأكثر من الثمن فصدقه المشتري ، ثم بان كاذبا ثبت الخيار ، وفي الإيضاح يبطل مع علمه ( إذا غبن ) كالمسألة قبلها ، إذ أصل النجش الاستتار والاستخراج ، ومنه سمي الصائد ناجشا لاستخراجه الصيد من مكانه ، فالزائد فيها استخرج من المستام من ثمن السلعة ما لا يريد أن يخرجه ، وقيل : أصله مدح الشيء وإطراؤه ، فالناجش يغر المشتري بمدحه ليزيد في الثمن .