والثالثة : المسترسل إذا غبن الغبن المذكور وعنه : أن النجش وتلقي الركبان باطلان .
( الثالثة : المسترسل ) وهو اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس لغة ، وفسره الإمام أحمد بأنه لا يحسن يماكس ، وذكر الشيخان والجد : هو الجاهل بقيمة المبيع ، زاد في " المغني " و " الشرح " ولا يحسن المبايعة ( إذا غبن الغبن المذكور ) على الأصح ؛ لأنه حصل لجهله بالبيع فثبت له الخيار ، كما سبق ، وقيل : يقع لازما ؛ لأن النقصان لا يمنع لزوم العقد كالغبن اليسير ، وظاهره أن غير المسترسل لا خيار له ؛ لأنه دخل على بصيرة بالغبن كالعالم بالعيب وكالمستعجل ، وفي المذهب يثبت إذا جهلها ، وعنه : ولمسترسل مع البائع لم يماكسه ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وذكره المذهب قال أحمد : اشتر وماكس قال : والمساومة أسهل من المرابحة ؛ لأنه أمانة ، ولا يأمن الهوى .
فرع : حكم الإجارة كالبيع ، ذكره في شرح " الهداية " عن القاضي ، فإن فسخ في أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى ، وذكر الشيخ تقي الدين أنه إذا دلس مستأجر على مؤجر وغره حتى استأجره بدون القيمة ، [ ص: 80 ] فله أجرة المثل قال : ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبه .