( وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة ) وكلاهما محرم ، إن قيل : الآية لا إجمال فيها ؛ إذ الإجماع منعقد على تحريم ربا النسيئة وعامتهم كذلك في ربا الفضل ، لكن وقع في الصدر الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ، وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعنه : اشتهر لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340008لا ربا إلا في النسيئة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=10340008لا ربا إلا في النسيئة وعورض القائل به ورجع إلى قول الجماعة فصار إجماعا ، لكن اختلف في رجوع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع أن حديث أسامة لا يقاوم ما ورد من الأدلة لصراحتها ، لأنها تدل بالمنطوق ، وتحمل على أنه وقع جوابا بالسؤال على الجنسين ، أو مطلقا فقال : لا ربا إلا في النسيئة ؛ أي : المسؤول عنه ، وهو الجنسان ، أو أن المراد نفي الأغلظ الذي [ ص: 128 ] ورد النص بتحريمه ؛ لأن العرب كانت تقول للغريم إذا حل الدين إما أن تقضي ، وإما أن تربي الدين ؛ أي : تزيد ، وهو الذي نسخه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة ، وقال nindex.php?page=hadith&LINKID=10340009ألا كل ربا موضوع ، وإن أول ربا أضعه ربا عباس وهذا كما يقال إنما المال الإبل ، وإنما الشجاع علي .