صفحة جزء
ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ، وفي بيعه بغير جنسه وجهان ولا يجوز بيع حب بدقيقه ، ولا سويقه في أصح الروايتين ، ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه ، ولا أصله بعصيره ولا خالصه بمشوبه ، ولا رطبه بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه .


( ولا يجوز ) أي : لا يصح ( بيع لحم بحيوان من جنسه ) لا يختلف المذهب في ذلك ، وهو قول الفقهاء السبعة لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان . قال ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده ، وقد روي مسندا من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر ، لكن قال أبو حاتم الرازي : ثابت منكر الحديث ، وعن سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحي بالميت . ذكره أحمد واحتج به ، ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار كالسمسم بالشيرج ، وقال الشيخ تقي الدين : إذا كان مقصوده بالحيوان اللحم ( وفي بيعه بغير جنسه وجهان ) كذا في " المحرر " ، و " الفروع " أحدهما : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام أحمد ما سبق ، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذا العناق فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . رواه الشافعي ، وقال : لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك ، والثاني : الجواز ، اختاره القاضي ؛ لأنه مال ربوي بيع بغير أصله ، ولا جنسه فجاز ، كما لو باعه بنقد وبناهما في " الشرح " على الخلاف في اللحم هل هو جنس ، أو أجناس ، وعلى الجواز يحرم بيعه نسيئة عن جمهور الفقهاء ، ذكره الشيخ تقي الدين ، وهذا إنما هو في مأكول اللحم كلحم بقر بإبل فأما غيره فقال أبو الخطاب : لا رواية فيه ، وفيه وجهان أظهرهما الجواز ، صرح به القاضي ، وأبو الخطاب ، والمنع أورده ابن عقيل [ ص: 136 ] في " التذكرة " مذهبا ، وهو احتمال في " الفصول " ، والصحيح عنده كقول الأكثر .

( ولا يجوز بيع حب بدقيقه ، ولا بسويقه في أصح الروايتين ) ؛ لأن كل واحد منهما مكيل ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي ، وهو متعذر هنا ؛ لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن ، والنار قد أخذت من السويق ، والثانية : الجواز ؛ لأن الدقيق نفس الحب ، وإنما تكسرت أجزاؤه فجاز بيع بعضها ببعض كالحب المكسر بالصحاح فعليه المساواة وزنا ، إذ التساوي لا يحصل بالكيل وعلل أحمد المنع ، فإن أصله كيل قال في " الفروع " : فيتوجه منه بيع مكيل وزنا وموزون كيلا ، اختاره شيخنا ، وعلى المنع ما إذا بيع بجنسه ، فإن كان بغيره جاز لعدم اشتراط المماثلة بينهما ، وقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع سويق الشعير بالبر في رواية ، ولعله مبني على أنهما جنس واحد ( ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه ) كالحنطة بالهريسة ، أو الخبز والنشاء ونحوها ؛ لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها ، فلا يحصل التساوي .

فرع : فرع الحنطة إذا جمع غيره كالهريسة ، والحريرة ، والفالوذج ، والسنبوسك لا يجوز بيع بعضه ببعض ، ولا نوع بنوع آخر ؛ لأن كل واحد منها يشتمل على ما ليس من جنسه ، وهو مقصود كاللحم في الهريسة ، والعسل في الفالوذج ، والماء والدهن في الحريرة ، فلا تتحقق المماثلة فأما بيع الحنطة ، وما صنع منها بغيرها من الحبوب فجائز لعدم اشتراط المماثلة فيهما ( ولا أصله بعصيره ) كزيتون بزيت - وفيه نقل مهنا يكره - وسمسم بشيرج وسائر الأدهان بأصولها [ ص: 137 ] والعصير بأصله كعصير العنب ، والرمان به ؛ لأنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه منه ، فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان ( ولا خالصه بمشوبه ) كحنطة فيها شعير بخالصة ، أو لبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط ، إلا أن يكون الخلط يسيرا كحبات ويسير التراب ، فإنه لا يمنع ؛ لأنه لا يخل بالتماثل ، وكذا بيع اللبن بالكشك ، ويتخرج الجواز إذا كان اللبن أكثر من الذي في الكشك بناء على مد عجوة ، ولا يجوز بيع المشوب بالمشوب كمسألة مد عجوة ( ولا رطبه بيابسه ) كبيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب لما روى سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر قال : أينقص الرطب إذا يبس ؛ قالوا : نعم فنهى عن ذلك . رواه مالك ، وأبو داود ، وفي رواية الأثرم قال : فلا إذن . نهى وعلل بالنقصان إذا يبس ، وهو موجود في كل رطب بيع بيابسه ، ولأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان ، فلم يجز كبيع المقلية بالنيئة ، ولا يلزم بيع الجديد بالعتيق ، لأن التفاوت يسير ، لكن قال الخطابي : تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد ، فإن فيه أبا عياش ، وهو ضعيف ، وفيه نظر ، فإن مالكا ذكره في موطئه ، وهو لا يروي عن متروك الحديث .

( ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ) لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثانيه أشبه بيع التمر بالتمر ، وقدم في " التبصرة " خلافه ؛ لأنه يعتبر تساويهما حالة الكمال ، وقد فات ذلك بالطحن ، وعلى الأول يباع بعضه ببعض كيلا ؛ لأن الحنطة مكيلة ، وذكر القاضي وزنا [ ص: 138 ] لأنه أضبط ، ورد بأنه سلمه في السويق ، والدقيق مثله ، وشرطه التساوي في النعومة ؛ لأنهما إذا تفاوتا فيها في الحال تفاوتا في ثانيه فيصير كبيع الحب بالدقيق ( ومطبوخه بمطبوخه ) كاللبأ ، والجبن ، والأقط ، والسمن بمثله متساويا ، وقيل : إن استويا في عمل النار فأما الأقط بالأقط فيعتبر تساويهما بالكيل ، والجبن ونحوه بمثله ؛ لأنه لا يمكن كيله ، وفيه احتمال يباع السمن بالكيل كالشيرج ( وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف ) ؛ لأنه إذا كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لا يحصل التساوي المشترط ، والاستواء في النشاف راجع إلى المطبوخ ، والخبز إذا بيع بمثله ، وقد صرح به في " الشرحين " ، فعلى هذا يعتبر التساوي وزنا كالنشاء ؛ لأنه يقدر به عادة ، ولا يمكن كيله ، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا ؛ لأنه أمكن كيله فرد إلى أصله ، وقال ابن عقيل : فيه وجه يباع بالوزن ؛ لأنه انتقل إليه ( وعصيره بعصيره ) ؛ لأنهما متساويان في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص ويعتبر تساويهما في الكيل ؛ لأنه يقدر به عادة ، فلو بيع بغير جنسه جاز مطلقا ؛ لأنهما جنسان ، فلو باع عصير شيء من ذلك بثفله ، فإن كان فيه بقية من المستخرج كشيرج بكسب ونحوه لم يجز إلا على مسألة مد عجوة ، وإن لم يبق فيه شيء جاز مطلقا ( ورطبه برطبه ) كالرطب ، والعنب بمثله ، نص عليه ، وهو المذهب ، وعنه : المنع حكاها ابن الزاغوني ، واختارها ابن شهاب ، وأبو حفص وحمل عليه كلام الخرقي لنصه عليه في اللحم ؛ لأنه عليه السلام علل في بيع الرطب باليابس بالنقص ، وهو موجود في الرطبين ؛ لأنهما ينقصان ، إذ الجهل بالتساوي هنا كالعلم بالتفاضل ، والأول : أصح لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ، والرطبان [ ص: 139 ] قد استويا في المثلية ، فدخلا في عموم المستثنى ، ولأنهما استويا في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص ، أشبه اللبن بمثله ، وخرج منه بيع الرطب بالتمر ، وظاهره أن المعتبر التساوي في الحال ، ولا يضر الجهل به في ثاني الحال ، وعلى الثانية : يشترط حالا ومآلا ويستثنى عليها بيع رطب لا يجيء منه تمر ، أو عنب لا يجيء منه زبيب ، فإنه يجوز بيعه بمثله قبل جفافه نظرا إلى أن كمال ذلك في حال رطوبته ، وفساده في حال جفافه . قاله في " التلخيص " .

تنبيه : ظاهر كلامه أنه يجوز بيع اللحم باللحم رطبا ، ونص عليه ، ومنع منه الخرقي رطبا ، اختاره أبو حفص ويعتبر نزع عظمه في قول الأكثر ، وصححه في " الفروع " ليتحقق المساواة وكتصفية العسل ، واختار المؤلف خلافه ، وقال : هو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل ، لأن العظم تابع للحم من أصل الخلقة ، أشبه النوى في التمر ، بخلاف الشمع في العسل ؛ لأنه من فعل النحل لا من أصل الخلقة وعلل في " الفروع " بأن قال : الشمع مقصود ، وإلا فمد عجوة ، والنوى في التمر غير مقصود ، فهو كخبز بخبز ، وخل بخل ، وإن كان في كل منهما ملح وماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية