ولا يجوز بيع المحاقلة ، وهي بيع الحب في سنبله بجنسه ، وفي بيعه بغير جنسه وجهان ، ولا المزابنة ، وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر .
( ولا يجوز بيع المحاقلة ) لقول أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=10340019نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والنهي يقتضي التحريم ، والفساد ( وهي بيع الحب في سنبله بجنسه ) ؛ لأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل ، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ، وقيد في " الفروع " وغيره الحب بالمشتد ، ولم يقيده به آخرون ، ويوافقه قول أئمة اللغة : المحاقلة المفاعلة من الحقل ، وهو الزرع [ ص: 140 ] إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه ( وفي بيعه ) بمكيل ( بغير جنسه وجهان ) كذا في " الفروع " أحدهما : وهو ظاهر " الوجيز " لا يجوز لعموم الخبر ، ولأن بيع زرع الحنطة بها إنما سمي محاقلة لكونه في الحقل ، وهذا المعنى موجود في غيره مما ذكر يؤيده قول الأزهري الحقل القراح المزروع ، والثاني : يجوز ؛ لأن النهي لخوف التفاضل المحرم ، وهو منتف في الجنسين ( ولا ) يجوز بيع ( المزابنة ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=10340020نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة . متفق عليه وهي مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه ( وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر ) ، وقاله ابن الأثير ، وفي صحيح مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا أنه نهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا ، وقال صاحب المطالع هي والزبن بيع معلوم بمجهول من جنسه ، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه ، إذ الزبن في اللغة الدفع الشديد ، ومنه وصفت الحرب بالزبون لشدة الدفع فيها ، ومنه سمي الشرطي زبينا ؛ لأنه يدفع الناس بشدة ، وعنف .