وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب ، والحيوان يجوز النساء فيهما ، وعنه : لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان .
( وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب ، والحيوان يجوز النساء فيهما ) على المذهب nindex.php?page=hadith&LINKID=10340031لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وصححه ، وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى قال في " الانتصار " : فإن قيل : لعله ابتاع على بيت المال لا في ذمته ؛ لأنه قضاه من الصدقة ، قلنا : إنما ابتاع في ذمته وللإمام ذلك للمصلحة ويقضيه من بيت المال ، وكذا أجاب ابن عقيل أن الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها ، ولو عينت الديون في أعيان الأموال لم يصح فكيف إذا أطلقت ، فعلى هذا قال بعض أصحابنا : الجنس شرط محض ، فلم يؤثر قياسا على كل شرط كالإحصان مع الزنى ( وعنه : لا يجوز ) ، اختاره ابن أبي موسى ، وأبو بكر لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340032نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ، ولم يفرق بين الجنس والجنسين ، ولأنه بيع عرض بعرض فحرم النساء فيهما كالجنسين من أموال الربا ، فعلى هذا تكون علة النساء المالية ، وضعف في " المغني " [ ص: 150 ] وأقره في " الشرح " هذه الرواية ؛ لأنه إثبات حكم يخالف الأصل بغير دليل مع أن أحمد لا يصحح سماع الحسن من سمرة . قاله الأثرم .
( وعنه : لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان ) لحديث سمرة ، فإنه يدل على المنع في الجنس الواحد بمنطوقه ، وعلى الجواز في الجنسين بمفهومه ، ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل فمنع النساء كالكيل ، والوزن ، وليس بشيء ؛ لأن الجنس شرط لجريان ربا الفضل ، أو محل في ذلك لا وصف في العلة ، وفيه رابعة أنه لا يحرم إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا ، اختاره الشيخ تقي الدين لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340033لا يصلح الحيوان بالحيوان اثنان بواحد نسيئة ، ولا بأس به يدا بيد . رواه الترمذي وحسنه ، ومفهومه جواز الواحد بالواحد لكنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، والأول : أصح لموافقتها الأصل ، والأحاديث المخالفة لها لا يعتمد عليها . قاله أحمد .
فائدة : حيث حرم ، فإن كان مع أحد العرضين نقد ، فإن كان وحده مؤجلا جاز ، إذ لا نساء بين الثمن ، والمثمن ، ولو كان النقد حالا والعرضان وأحدهما نسيئة لم يجز ، نص عليه حذارا من النسيئة في العروض .