ويحرم الربا بين المسلم ، والحربي ، وبين المسلمين في دار الحرب ، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام .
( ويحرم الربا بين المسلم ، والحربي ، وبين المسلمين في دار الحرب ، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ) لقوله تعالى : وحرم الربا ولقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340036من زاد ، أو ازداد ، فقد أربى . وهو عام ، ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب وكدار البغي ؛ لأنه لا يد للإمام عليهما ، وفي " عيون المسائل " : الباغي مع العادل كالمسلم مع الحربي ؛ لأن كلا منهما لا يضمن مال صاحبه بالإتلاف فهي كدار حرب ورده في " الفروع " . ونقل الميموني أنه محرم إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما جزم به في " المستوعب " ، و " المحرر " ، وهو ظاهر " الوجيز " ، وعنه : لا يحرم في دار الحرب ، ذكرها في " الموجز " وأقرها الشيخ تقي الدين على ظاهرها لما روى مكحولا مرفوعا لا ربا بين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب ، ولأن أموالهم مباحة ، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام فما لم يكن كذلك كان مباحا ، ورد بأنه منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام وبأنه خبر مجهول لا يجوز أن يترك به تحريم ما دل عليه القرآن ، والسنة ، وهو محرم بين المسلمين ما لم يكن بينه وبين رقيقه ، ولو مدبرا ، أو أم ولد مطلقا ، أو مكاتبا في مال الكتابة .