صفحة جزء
ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره ، أو يقضيه خيرا منه ، أو في بلد آخر ، ويحتمل جواز هذا الشرط ، وإن فعله بغير شرط ، أو قضى خيرا منه ، أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرا فرد خيرا منه ، وقال : خيركم أحسنكم قضاء وإن فعله قبل الوفاء ، لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته ، وإن أقرضه غيرها لم تلزمه ، فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها .


( ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره ، أو يقضيه خيرا منه ) كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعا ؛ لأنه عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ، ولا فرق بين الزيادة في القدر ، أو الصفة مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ، أو نقدا ليعطيه خيرا منه ، وفي " الفروع " إذا قضاه صحاحا عن مكسرة أقل لعلة ربا الفضل لم يجز ، وإلا جاز ، نص عليه ، فإذا شرط أن يوفيه أنقص منه لم يجز إن كان مما يجري فيه الربا لإفضائه إلى فوات المماثلة ، وكذا إن كان في غيره على الأشهر ، وفي فساد القرض روايتان ، وكذا إذا شرط القضاء ( في بلد آخر ) ؛ لأن فيه نفعا في الجملة ذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق ، وفي " المغني " ، و " الشرح " إن لم يكن لحمله مؤنة ، وإلا حرم ( ويحتمل جواز هذا الشرط ) حكاه ابن المنذر عن أحمد ، وصححه في " المغني " وروي عن علي ، وابن عباس ، لأنه ليس بزيادة في قدر ، ولا صفة بل فيه مصلحة لهما فجاز كشرط الرهن ، وعنه : لا بأس به على وجه المعروف ( وإن فعله بغير شرط ) ، ولا مواطأة ، نص عليه ( أو قضى خيرا منه ، أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز ) على الأصح ( لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرا فرد خيرا منه ، وقال خيركم أحسنكم قضاء ) . متفق عليه من حديث أبي رافع ، ولأنه لم يجعل تلك [ ص: 210 ] الزيادة عوضا في القرض ، ولا وسيلة إليه ، ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما لم يكن قرض ، والثانية : المنع ، روي عن أبي بن كعب ، وابن عباس أنه يأخذ مثل قرضه ، ولا يأخذ فضلا لئلا يكون قرضا جر منفعة وحرم الحلواني أخذ أجود مع العادة ، والأظهر أن الظرف متعلق بفعله لا " بأهدى " لأنه يلزم من تعلقه " بأهدى " أن المستقرض لو أسكن المقرض داره بغير عوض جاز إذا كان بغير شرط سواء كان ذلك قبل الوفاء ، أو بعده ( وإن فعله قبل الوفاء لم يجز ) على الأصح لما روى أنس مرفوعا قال : إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه ، أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك . رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد ، وفيهما كلام عن يحيى بن إسحاق ، وفيه جهالة ، والثانية : الجواز ما لم يشرطه وظاهر ما نقله حنبل أن المقرض لا يمنع من جواز هدية المقترض ( إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض ) لما ذكرناه ، فإن لم تكن عادة حرم إلا أن ينوي احتسابه من دينه ، أو مكافأته ، نص عليه ، ولو استضافه حسب له ما أكله ، نص عليه ، ويتوجه : لا ، وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره ، وقيل : علمه أن المقترض يزيده شيئا كشرطه ، وقيل : لا ، ذكره في " الفروع " ، فلو وجد ما سبق حالة الوفاء ، فإن كان النفع صفة في الوفاء بأن قضاه خيرا منه فيجوز ، وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهما فيعطيه أكثر منه لم يجز ؛ لأنه ربا ، وصرح في " المغني " ، و " الكافي " بأن الزيادة في القدر والصفة جائز للخبر .

[ ص: 211 ] وحكى أبو الخطاب في الزيادة تقييد روايتين ( وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته ) ؛ لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ، كما لو طالبه ببلد القرض ؛ ولأن القيمة لا تختلف ، فانتفى الضرر ( وإن أقرضه غيرها ) كالحنطة ، والفلوس ( لم يلزمه ) ؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه ، وظاهره ولو لم يكن لحمله مؤنة ، فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها ؛ لأنه إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة ، والاعتبار بقيمة البلد الذي أقرضه فيه ؛ لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ، وظاهره ولو نقصت القيمة ببلد القبض فليس له إلا الناقصة ، والمذهب أنه إذا اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله إلا ما كان لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض أنقص فتلزمه قيمته إذن فيه فقط ، وفي " المغني " إذا كان لحمله مؤنة لا يلزمه ؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه ، ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه هناك إذا بذل له إلا فيما لا مؤنة لحمله ، فإنه يلزمه مع أمن البلد والطريق وبدل المغصوب التالف كذلك .

مسائل : الأولى : إذا أقرض غريمه المعسر ، أو المفلس ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول كل وقت شيئا جاز . نقله مهنا . ونقل حنبل يكره .

الثانية : إذا أقرض أكاره ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه وبذرا يبذره فيها ، وقال أقرضني ألفا وادفع إلي أرضك بلا شرط حرم ، وجوزه في " المغني " ، و " الشرح " وكرهه في " الترغيب " ، ولو أمره ببذره ، وأنه في ذمته كالمعتاد ففاسد له قيمة المثل ، ولو تلف لم يضمنه ؛ لأنه أمانة ، ذكره الشيخ تقي الدين .

[ ص: 212 ] الثالثة : إذا أقرض من له عليه بر ما يشتريه به يوفيه إياه فكرهه سفيان ، وجزم به في " المستوعب " ، وفي " المغني " يجوز .

الرابعة : إذا قال : اقترض لي مائة ولك عشرة صح ؛ لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فلو قال : اضمنها عني ولك عشرة لم يجز ، نص عليهما ؛ لأنه ضامن فيكون قرضا جر منفعة ومنع الأزجي .

الخامسة : إذا اقترض منه دراهم ، ثم اشترى منه بها شيئا فخرجت زيوفا فالبيع صحيح ، ولا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن ؛ لأنها دراهمه فعيبها عليه ، وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إياه بصفته زيوفا . قاله أحمد ، وحمله في " الشرح " على أنه إذا باعها ، وهو يعلم عيبها أما إذا باعه بثمن في ذمته ، ثم قبض هذه بدلا عنها فينبغي أن تجب له دراهم خالية من العيب وترد هذه عليه وللمشتري ردها على البائع وفاء عن القرض ويبقى الثمن في ذمته .

السادسة : لو أقرض ذمي ذميا خمرا ، ثم أسلما ، أو أحدهما بطل القرض ، ولم يجب على المقترض شيء - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية