[ ص: 270 ] باب الحوالة والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال .
باب الحوالة
وهي ثابتة بالإجماع ، ولا عبرة بمخالفة الأصم ، وسنده السنة الصحيحة ، فمنها ما خرجه الشيخان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340073مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع . وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل وهي بفتح الحاء وكسرها ، واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى ، وقيل : إنها بيع دين بدين ، فإن المحيل يشتري ما في ذمته بماله في ذمة الآخر وجاز تأخير القبض رخصة فيدخلها خيار المجلس ، وفي " المغني " ، و " الشرح " أن الصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره ، لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين ، ولما جاز التفرق قبل القبض ، لأنها بيع مال الربا بجنسه ، ولأن لفظها يشعر بالتحول فعليه لا يدخلها خيار ، وتلزم بمجرد العقد ، وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله .
( والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ) لما بينا أنها مشتقة من التحويل وحيث صحت الحوالة برئت ذمة المحيل ، وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ( فلا يملك المحتال الرجوع عليه ) أي : على المحيل ( بحال ) ، لأن الحق انتقل ، فلا يعود بعد انتقاله هذا إذا اجتمعت شروطها ورضي بها المحتال ، ولم يشترط اليسار سواء أمكن استيفاء الحق ، أو تعذر لمطل ، أو فلس ، أو موت ، أو جحد الحق ، ولا بينة به وحلف عليه في قول الجماهير ، وعنه : إذا كان [ ص: 271 ] المحال عليه مفلسا ، ولم يعلم المحتال به فله الرجوع ، واختاره جمع ، إذ الفلس عيب في المحال عليه فكان له الرجوع كالمبيع المعيب ، والأول المذهب لما روى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن جده حزنا كان له على علي دين فأحاله به فمات المحال عليه فأخبره فقال : اخترت علينا أبعدك الله فأبعده بمجرد احتياله ، ولم يخبره أن له الرجوع ، لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ، ولا ممن يدفع عنه ، أشبه ما لو أبرأه من الدين ، والحوالة بمنزلة القبض .