صفحة جزء
ولو عدم الماء والتراب ، صلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان .


( ولو عدم الماء والتراب ) زاد بعضهم ، وطينا يجففه إن أمكنه ، والأصح في الوقت ( صلى ) فرضا فقط ( على حسب حاله ) في الصحيح من المذهب لقوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط ، كما لو عجز عن السترة والاستقبال ، فعلى هذا لا يزيد في القراءة على ما يجزئ ، وفي " شرح العمدة " : يتوجه فعل ما شاء ، لأن التحريم [ ص: 219 ] إنما يثبت مع إمكان الطهارة ، ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب في ظاهر قولهم ، حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة ، فكذا فيما يستحب خارجها ، وفيه نظر ، وجزم جده ، وجماعة بخلافه ، ولا يقرأ في غير الصلاة إذا كان جنبا . قال ابن حمدان : ولا يزيد على ما يجزئ من طمأنينة ، ونحوها ، وإن أحدث فيها بطلت ، وهل تبطل بخروج الوقت ؛ وهو فيها فيه روايتان ( وفي الإعادة روايتان ) أصحهما : لا يعيد لما روي عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجالا في طلبها ، فوجدوه ، فأدركتهم الصلاة ، وليس معهم ماء ، فصلوا بغير وضوء ، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية التيمم متفق عليه . ولم يأمرهم بالإعادة ، ولأنه أحد شروط الصلاة ، فسقط عند العجز كسائر شروطها ، والثانية : بلى ، واختاره الأكثر ، لأنه فقد شرطها ، أشبه ما لو صلى بالنجاسة ، ولو بتيمم في المنصوص ، لأنه عذر نادر ، فلم تسقط به الإعادة ، فعليها إن قدر فيها ، خرج منها ، وإلا فكمتيمم يجد الماء ، وتقدم أنهما فرضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية