عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الطهارة
باب التيمم
إذا عدم الماء والتراب
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
219
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ولو عدم الماء والتراب ، صلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان .
عرض الحاشية
( ولو
عدم الماء والتراب
) زاد بعضهم ، وطينا يجففه إن أمكنه ، والأصح في الوقت ( صلى ) فرضا فقط ( على حسب حاله ) في الصحيح من المذهب لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338322
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط ، كما لو عجز عن السترة والاستقبال ، فعلى هذا لا يزيد في القراءة على ما يجزئ ، وفي " شرح العمدة " : يتوجه فعل ما شاء ، لأن التحريم
[
ص:
219 ]
إنما يثبت مع إمكان الطهارة ، ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب في ظاهر قولهم ، حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة ، فكذا فيما يستحب خارجها ، وفيه نظر ، وجزم جده ، وجماعة بخلافه ، ولا يقرأ في غير الصلاة إذا كان جنبا . قال
ابن حمدان
: ولا يزيد على ما يجزئ من طمأنينة ، ونحوها ، وإن أحدث فيها بطلت ، وهل تبطل بخروج الوقت ؛ وهو فيها فيه روايتان (
وفي الإعادة روايتان
) أصحهما : لا يعيد لما روي عن
عائشة
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338428
أنها استعارت من
أسماء
قلادة ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجالا في طلبها ، فوجدوه ، فأدركتهم الصلاة ، وليس معهم ماء ، فصلوا بغير وضوء ، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية التيمم
متفق عليه . ولم يأمرهم بالإعادة ، ولأنه أحد شروط الصلاة ، فسقط عند العجز كسائر شروطها ، والثانية : بلى ، واختاره الأكثر ، لأنه فقد شرطها ، أشبه ما لو صلى بالنجاسة ، ولو بتيمم في المنصوص ، لأنه عذر نادر ، فلم تسقط به الإعادة ، فعليها إن قدر فيها ، خرج منها ، وإلا فكمتيمم يجد الماء ، وتقدم أنهما فرضه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية