صفحة جزء
[ ص: 278 ] باب الصلح .


باب الصلح

وهو ثابت بالإجماع ، وسنده عموم قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما [ الحجرات : 9 ] وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [ النساء : 128 ] والسنة شهيرة بذلك فمنها ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما . رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال حسن صحيح ، وصححه الحاكم .

وهو أنواع : صلح بين المسلمين وأهل الحرب وبين أهل العدل ، والبغي ، وبين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما وصلح بين المتخاصمين ، وهو المقصود هنا .

ومعناه لغة : قطع المنازعة . وشرعا : معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية