وإن كان بينهما نهر ، أو بئر ، أو دولاب ، أو ناعورة ، أو قناة واحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان ، وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته وإذا عمره فالماء بينهما على الشركة .
( وإن كان بينهما نهر ، أو بئر ، أو دولاب ، أو ناعورة ، أو قناة واحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان ) أشهرهما الإجبار ، وجزم به في " الوجيز " بناء على الحائط المنهدم ( وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته ) كالحائط ( وإذا عمره فالماء بينهما على الشركة ) ، لأن العامر ليس فيه عين بل أثر فيجب أن يعود بينهما على ما كان ودل ذلك على أنه إذا أنفق عليه لم يكن له منع الآخر من نصيبه من الماء ، لأنه ينبع من ملكهما ، وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه .
تنبيه : إذا كان سطح أحدهما أعلى فليس له الصعود على سطحه على وجه يشرف على جاره ويلزمه بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل ، نقله ابن منصور ، وقيل : ويشاركه كاستوائهما ، وإذا اتفقا على بناء حائط بستان فبناه أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن نصيب شريكه ، ذكره الشيخ تقي الدين ، وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات ، الثالثة وهي [ ص: 304 ] أشهر ينفرد صاحبه به ، وعنه : يشاركه صاحب العلو فيجبر على مساعدته ، والبناء معه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء لأنه حائط يشتركان في الانتفاع به ، أشبه الحائط بين ملكهما ومن له طبقة ثالثة في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ، ثم الاثنان في الوسط الروايتان ، فإن بناه الأعلى ففي منعه الأسفل من الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان .