( الحكم الرابع : انقطاع المطالبة عن المفلس ) للنص ، ولأن قوله : " فنظرة " خبر بمعنى الأمر أي : أنظروه إلى يساره مع قوله : " ليس لكم إلا ذلك " ( فمن أقرضه شيئا ، أو باعه لم يملك مطالبته ) لتعلق حق الغرماء بعين ماله ( حتى [ ص: 330 ] ينفك الحجر عنه ) ، لأنه هو الذي أتلف ما له بمعاملة من لا شيء له ، لكن إذا وجد البائع والمقرض أعيان مالهما فهل لهما الرجوع فيها ؛ على وجهين أحدهما : لهما ذلك للخبر ، والثاني : لا فسخ لهما ، لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة ، كما لو اشترى معيبا يعلم به .