فصل ولا تثبت الولاية على الصبي ، والمجنون إلا للأب ، ثم لوصيه ، ثم للحاكم .
فصل
( ولا تثبت الولاية على الصبي ، والمجنون إلا للأب ) الرشيد ، لأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح ولكمال شفقته ، ولهذا يجوز أن يشتري لنفسه من مال ولده بخلاف غيره ، وظاهره ولو كافرا على ولده الكافر . وتكفي العدالة ظاهرا ، لأن تفويضها إلى الفاسق تضييع للمال ، فلم يجز كالسفيه ، وقيل : ومستور ( ثم لوصيه ) ما لم يعلم فسقه ، لأنه نائبه ، أشبه وكيله في الحياة ، وظاهره ، ولو بجعل ، وثم متبرع ، ذكره في الخلاف . ونقل ابن منصور : لا يقبض للصبي إلا الأب ، أو وصي وقاض فظاهره التسوية بين الأخيرين ، والمذهب يقدم الوصي ، وعنه : يلي الجد ففي تقديمه على وصيه وجهان ، وجوابه أن الجد لا يدلي بنفسه ، وإنما يدلي بالأب ، فلم يل مال الصغير كالأخ ( ثم للحاكم ) ، لأن الولاية انقطعت من جهته فثبتت للحاكم كولاية النكاح ، لأنه ولي من لا ولي له أي : بالصفات المعتبرة ، فإن لم يوجد فأمين يقوم به ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وقال في حاكم عاجز كالعدم . نقل ابن الحكم فيمن عنده مال تطالبه الورثة فيخاف من أمره نرى أن يخبر الحاكم ويرفعه إليه قال : أما حكامنا هؤلاء اليوم ، فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم شيئا ، وظاهره أنه لا ولاية لغير هؤلاء ، لأن المال محل الخيانة ومن سواهم قاصر مأمون على المال ، فلم يملكه كالأجنبي [ ص: 337 ] لكن سأله الأثرم عن رجل مات وله ورثة صغار كيف أصنع ؛ فقال : إن لم يكن لهم وصي ، ولهم أم مشفقة يدفع إليها .