صفحة جزء
فصل : ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري ، ويقبض ويقبض ، ويطالب بالدين ، ويخاصم فيه ، ويحيل ويحتال ، ويرد بالعيب ويقر به ، ويقايل ، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما ، وليس له أن يكاتب الرقيق ، ولا يزوجه ، ولا يعتقه بمال ، ولا يهب ، ولا يقرض ، ولا يحابي ، ولا يضارب إلا بالمال ، ولا يأخذ به سفتجة ، ولا يعطيها إلا بإذن شريكه .


فصل

( ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ) أي حالا ( ويشتري ) مساومة ، ومرابحة ، وغيرهما ; لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل ، فملكهما كالوكيل ( ويقبض ويقبض ) لأنه مؤتمن في ذلك ، فملكهما بخلاف الوكيل في قبض الثمن ، فإنه قد لا يأتمنه ( ويطالب بالدين ، ويخاصم فيه ) لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه بدليل ما لو وكله في قبض دينه ( ويحيل ويحتال ) لأنهما عقد معاوضة وهو يملكها ( ويرد بالعيب ) سواء وليه هو أو صاحبه ; لأن الوكيل يرد به ، فالشريك أولى ، وظاهره ولو رضي به شريكه ( ويقر به ) أي بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به ، نص عليه ، فإذا ردت عليه بعيب خير بين قبولها أو إعطاء أرش العيب ، أو يحط من ثمنه ، أو يؤخر ثمنه لأجل العيب ( ويقايل ) لأن الحظ قد يكون فيها ، وظاهره مطلقا وهو الأصح في " الشرح " ; لأنها إن [ ص: 9 ] كانت بيعا فقد أذن له فيه ، وإن كانت فسخا ، ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة ، فملكه كالرد بالعيب ، وصحح في " المغني " وغيره أنها فسخ فلا يملكها ; لأنه ليس من التجارة ( ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما ) لأن مبناها على الوكالة والأمانة ، فيقبل إقراره بالثمن ، أو بعضه ، أو أجرة المنادي ، أو الحمال ; لأن هذا عادة التجار ، وله أن يستأجر من مال الشركة ويؤجر ; لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان ، فصار كالشراء ، والبيع ، وله المطالبة بالأجر لهما وعليهما ; لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد ( وليس له أن يكاتب الرقيق ) لأنه لم يأذن فيه شريكه ، والشركة تنعقد على التجارة وليست منها ( ولا يزوجه ) لما ذكرنا سيما وتزويج العبد ضرر محض ( ولا يعتقه بمال ) ولا غيره ( ولا يهب ) نقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحته ( ولا يقرض ) وظاهره ولو برهن ( ولا يحابي ) لأن الشركة انعقدت على التجارة وهذه ليست منها ( ولا يضارب إلا بالمال ) لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ، ويستحق ربحه لغيره ، وفيه تخريج من توكيله ، ولا أجرة للثاني على ربه ، وعنه : بلى ، وقيل : على الأول مع جهله لدفع غاصب ، ومع علمه لا شيء له ، وربحه لربه ، وعلى الأول كما لا يجوز له خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ; لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال ، وليس هو من التجارة المأذون فيها ، وعنه : يجوز بمال نفسه ; لأنه مأمور ، فيدخل فيما أذن فيه ، ذكره القاضي ( ولا يأخذ به سفتجة ) لأن فيها خطرا ، ومعناه أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه المال ( ولا يعطيها ) بأن يأخذ من إنسان بضاعة ، ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك ( إلا بإذن شريكه ) لأنه يصير من التجارة المأذون [ ص: 10 ] فيها ، وهو راجع إلى الكتابة وما بعدها ، والصواب الصحة مطلقا فيهما لمصلحة لخوف طريق ونحوه في الأولى .

فائدة : ما يخرجه الشريك على المال من الشيل ، والحط ، والعشر ، والخفارة ، وما يتعلق بالبذرقة يحتسب به على شريكه ، قاله في " الفصول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية