( وإن ، وجده ) أي : حقيقة ( فيها ) وفي طواف ( بطلت ) في ظاهر المذهب ، لأن حديث أبي ذر يدل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء بمنطوقه على وجوب استعمال الماء عند وجوده ، وهو قادر على استعماله ، أشبه الخارج من الصلاة ، وكالمستحاضة إذا انقطع دمها ، فعليها يخرج فيتطهر ، والمنصوص أنه يستأنفها ، لأن ما مضى منها انبنى على طهارة ضعيفة ، كطهارة المستحاضة ، بخلاف من سبقه الحدث ، وفيه وجه : يبني ، وقاله القاضي ، وغيره كمن سبقه الحدث ، وفيه روايتان أصحهما أنه يستقبلها ، فهنا أولى . قاله في " الشرح " .
[ ص: 228 ] ( وعنه : لا تبطل ) نقلها الميموني ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري ، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام ، وأجيب بأن المروذي روى عن أحمد قال : كنت أقول : يمضي ، فإذا الأحاديث أنه يخرج ، فدل على رجوعه ، وبأن الصوم هو الواجب نفسه ، فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه ، ولا خلاف في بطلانه ، ثم الفرق بأن مدة الصيام تطول فيشق بالخروج منه ، لما فيه من الجمع بين الفرضين الشاقين بخلافه هنا ، وعليها يجب المضي فيها ، وهو ظاهر كلام أحمد لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم [ محمد : 33 ] وقيل : هو أفضل ، وقيل : خروجه أفضل ، وهو رأي أبي جعفر ، للخروج من الخلاف ، فإن عين نفلا أتمه ، وإلا لم يزد على أقل الصلاة ، ومتى فرغ منها بطل تيممه ، ذكره ابن عقيل ، وعليها لو وجده في صلاة على ميت يمم ، بطلت ، وغسل في الأصح ، ويلزم من تيمم لقراءة ، ووطء ، ونحوه ، الترك .
فرع : لو انقلب الماء فيها ، وقال أبو المعالي : إن علم بتلفه فيها بقي تيممه ، وإذا لم يعلم ، فلما فرغ ، شرع في طلبه ، بطل تيممه .