فصل : والشروط في الشركة ضربان : صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه ، أو لا يبيع إلا بنقد معلوم ، أو لا يسافر بالمال ، أو لا يبيع إلا من فلان .
فصل
( والشروط في الشركة ضربان ) لأنهما عقد ، فانقسمت شروطها إلى صحيح وفاسد كالبيع ( صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع ) سواء [ ص: 15 ] كان مما يعم وجوده أو لا ، وقال في " الرعاية " : عام الوجود ، والمراد به عمومه حال العقد في الموضع المعين للتجارة ، لا عمومه في سائر الأزمنة والأمكنة ( أو بلد بعينه ) كمكة ونحوها ( أو لا يبيع إلا بنقد معلوم ، أو لا يسافر بالمال ، أو لا يبيع إلا من فلان ) أو لا يشتري إلا من فلان ، فهذا كله صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل ; لأنه عقد يصح تخصيصه برجل ، أو بلد معينين كالوكالة ، فإن جمع البيع والشراء من واحدة ، فإنه لا يضر ، ذكره في " المستوعب " ، وفي " المغني " ، و " الشرح " خلافه ، وهو ظاهر .