( الثاني معرفة العين ) المؤجرة ( برؤية ) إن كانت لا تنضبط بالصفات كالدار ، والحمام ( أو صفة ) إن كانت تنضبط بها كالبيع ( في أحد الوجهين ) وهو الأشهر وعليه الأكثر ، فلو استأجر دارا أو حماما فلا بد من الرؤية كالمبيع ; لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ، ومعرفة مائه ، ومشاهدة الإيوان ، ومطرح الرماد ، ومصرف الماء ، مع أن أحمد كره كراه الحمام ; لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه ، وحمله ابن حامد على التنزيه ، والعقد صحيح ، وحكاه ابن المنذر إجماعا حيث حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة ( وتصح في الآخر بدونه ) كالبيع إذ الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع ( وللمستأجر خيار الرؤية ) لأنه إذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له الخيار ، فكذا هنا .