صفحة جزء
[ ص: 79 ] الثالث : القدرة على التسليم ، فلا تصح إجارة الآبق ، والشارد ، ولا الطير في الهواء ، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ، ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه ، وعنه ما يدل على جوازه .


( الثالث : القدرة على التسليم ) لأنها بيع المنافع ، أشبهت بيع الأعيان ( فلا تصح إجارة الآبق ، والشارد ، ولا الطير في الهواء ، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ) لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته كبيعه ( ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه ) جزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " الفروع " ، ونقله في " الشرح " عن الأصحاب ; لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ، ولا ولاية له عليه ، فلم يصح كالمغصوب ( وعنه ما يدل على جوازه ) اختاره أبو حفص العكبري ، وأبو الخطاب ، والحلواني ، والحافظ ابن عبد الهادي في حواشيه ، وصاحب " الفائق " ، وغيرهم ، وعليه العمل ; لأنه معلوم يجوز بيعه فجازت إجارته كالمفرز ، وكشريكه ، وكما لو آجره الشريكان معا ، قال بعض أصحابنا في طريقته : والصحيح صحة رهنه ، وإجارته ، وهبته ، ولا خلاف في صحة بيعه عند الأربعة ، وفيه خلاف ذكره ابن حزم ، وهل إيجار لاثنين وهما الواحد أو تصح ؛ فيه وجهان ، وكذا وصيته بمنفعته ، فلو كانت الدار لواحد فآجر نصفها صح ثم إن آجر الآخر للأول صح ، وإن كان لغيره فوجهان .

فرع : إذا استأجر ذمي مسلما للخدمة لم يجز ، نص عليه ; لأنه حبس يتضمن إذلال المسلم فلم يصح على الأصح بخلاف ما إذا آجر نفسه في عمل معين في الذمة كالخياطة فإنه يجوز بغير خلاف نعلمه .

فائدة : إذا استأجر ديكا يوقظه للصلاة لم يجز نقله إبراهيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية