( الرابع : اشتمال العين على المنفعة فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض ) سبخة ( لا تنبت الزرع ) لأن الإجارة عقد على المنفعة ، ولا يمكن [ ص: 80 ] تسليم هذه المنفعة في هذه العين فلا تصح إجارتها كالآبق قال في " الموجز " : وحمام لحمل الكتب لتعذبه ، وفيه احتمال ، قال في " التبصرة " : هو أولى .