( وإن آجر الولي اليتيم ) أو ماله ( أو السيد العبد ) مدة ( ثم بلغ الصبي ) ورشد ( وعتق العبد ) في أثنائها ( لم تنفسخ الإجارة ) على المذهب ، ونصره القاضي وأصحابه ; لأنه تصرف له تصرفا لازما فلا تنفسخ ببلوغ الصبي كما لو زوجه أو باع عقاره ولا يعتق العبد كما لو زوج أمته ثم باعها ( ويحتمل أن تنفسخ ) هذا وجه ; لأنه أجره مدة لا ولاية له عليها بالكلية أشبه إجارة الوقف ، ويفترقان من حيث إنه ينبرم في الحال وينقطع عنه ، نعم لو كان بلوغه في مدة الخيار ففيه نظر ، وكذلك النكاح ينبرم من حينه ، ويستقر المهر فيه بالدخول بخلاف الإجارة ، فإن الأجرة تقسط على المدة ، ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد شيء .
وذكر في " المغني " ، و " الشرح " وجها أنه إذا آجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد ويخرج الباقي على تفريق الصفقة .
تنبيه : إذا مات الولي أو عزل ، وانتقلت عنه الولاية إلى غيره لم يبطل [ ص: 84 ] عقده ; لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما له الولاية عليه ، فلم يبطل تصرفه كما لو مات ناظر الوقف ، أو عزل ، أو الحاكم .