فصل ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ، ورحله ، وحزامه ، والشد عليه ، وشد الأحمال والمحامل ، أو الرفع والحط ، ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ، ومفاتيح الدار وعمارتها وما جرت عادته به ، فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة .
فصل
( ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ) وهو الذي يقوده به ( ورحله ، وحزامه ) بكسر الحاء ، وهو ما تحزم به البردعة ، ونحوها ( والشد عليه ، وشد الأحمال والمحامل ، أو الرفع والحط ، ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ) وقضاء حاجة الإنسان ، والطهارة ، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك ، وفرض الكفاية كالعين ، وذكر جماعة أن نزوله لسنة راتبة كفرض ، فإن كان الراكب لا يقدر على الركوب ، والبعير قائم ، فعلى الجمال أن يترك له البعير لركوبه ، وإلا لم يلزمه ، فإن كان قويا حال العقد ثم عرض الضعف ، أو بالعكس ، فالاعتبار بحال الركوب ; لأن العقد اقتضى ركوبه بحسب العادة ، قاله في " الشرح " ، وفي آخر : لا ، فلو أراد إطالة الصلاة ، فطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه ، والمشي المعتاد قرب المنزل لا يلزم راكبا ضعيفا أو امرأة ، وإن كان جلدا قويا ، فاحتمالان .
فرع : أجرة دليل ، وبكرة ، وحبل ، ودلو على مكتر كمحمل ، وغطاء ، ووطاء [ ص: 98 ] فوق الرحل قال في " الترغيب " : وعدل القماش على مكر إن كانت في الذمة ( ومفاتيح الدار ) أي عليه تسليم مفاتيحها ; لأن عليه التمكين من الانتفاع ، وبه يحصل ، وهي أمانة في يد المستأجر ( وعمارتها ) فلو سقط حائط أو خشبة ، أو انكسرت فعليه بناء الحائط ، وإبدال الخشبة ، وتبليط الحمام ، وعمل الأبواب والبرك ، ومجرى الماء ; لأن بذلك يحصل الانتفاع ويتمكن منه ( وما جرت عادته به ) كالقتب للجمل ، والسرج واللجام للفرس ، والبردعة والإكاف للبغل والحمار ; لأن العادة جارية به ، ويلزمه سائق وقائد ، قاله في " الفروع " .
وذكر في " المغني " ، و " الشرح " إن كانت الإجارة على تسليم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه ، فكل ذلك عليه ، وقد سلمها ، وتنظيف السطح من الثلج على المؤجر ، قاله في " التلخيص " ( فأما تفريغ البالوعة والكنيف ) وما في الدار من زبل ، وقمامة ، ومصارف حمام ( فيلزم المستأجر ) تنظيفها ( إذا تسلمها فارغة ) من ذلك ; لأنه حصل بفعل المكتري ، فكان عليه تنظيفه كما لو طرح فيها قماشا .
مسألة : إذا شرط على مكتري الحمام ، أو غيره أن مدة تعطيله عليه لم يصح ; لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها ، ولا يجوز أن يشرط أنه يستوفي بقدرها بعد انقضاء مدته ; لأنه يؤدي إلى جهالة مدة الإجارة ، فإن أطلق وتعطل خير بين الإمساك بكل الأجر وبين الفسخ ، وقيل : له أرش العبيد ، فإن لم يعلم به حتى انقضت المدة فعليه جميع الأجر ، وإن شرط أن ينفق مستأجر ما يحتاجه من عمارة واجبة لم يصح ، فإن أنفق بناء على هذا الشرط رجع به على الآجر ، ويقبل قوله في قدره ; لأنه منكر ، وإن أنفق بغير إذنه فلا رجوع بشيء .
[ ص: 99 ] خاتمة : يصح كراء العقبة ، ومعناه أن يركب في بعض الطريق ، ويمشي في بعض ، ولا بد من العلم به إما بالفراسخ ، أو بالزمان ، فإن شرط أن يركب يوما ، ويمشي آخر جاز ، والاستيفاء بينهما بحسب الاتفاق ، فإن تشاحا قسم بينهما بالفراسخ ، أو بالزمان ، وإن اختلفا في البادي منهما أقرع بينهما في الأصح .