فصل ولا ضمان على الأجير الخاص ، وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فيما يتلف في يده إلا أن يتعدى
فصل
( ولا ضمان على الأجير الخاص ) نص عليه ( وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر ) أي يقع عليه العقد مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها ، وصلاة جمعة ، وعيد ، ولا يستنيب وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة ، وقيل : هو من سلم نفسه لعمل معلوم مباح ( فيما يتلف في يده ) الجار ومجروره متعلق بقوله : ولا ضمان ; لأن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به كالقصاص ، ولأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به ، فلم يضمن كالوكيل ( إلا أن يتعدى ) لأنه [ ص: 109 ] تلف بتعديه أشبه الغاصب قال جماعة : أو تفريط ، ومثله في " الشرح " بالخباز إذا أسرف في الوقود ، أو ألزقه قبل وقته ، أو بتركه بعد وقته حتى يحترق ، وفيه شيء ، وذهب ابن أبي موسى أنه يضمن ما جنت يده ، وعن أحمد يضمن ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته .