وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه ، وإن شرط قلعه لزمه ذلك ، ولم يجب تسوية الأرض إلا بشرط ، وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة ، وإن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة .
( وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند [ ص: 117 ] انقضائها ) بل أطلق وكانت أو أجرت لذلك ( خير المالك ) أي رب الأرض ( بين أخذه بالقيمة ) أي بدفع قيمة الغراس ، أو البناء ، فيملكه مع أرضه ; لأن الضرر يزول بذلك ، وفي " الفائق " : إذا كانت الأرض وقفا لم يملك التملك إلا بشرط واقف أو رضا مستحق الريع ( أو تركه بالأجرة ) أي أجرة المثل ( أو قلعه وضمان نقصه ) لما فيه من الجمع بين الحقين ، وظاهره لا فرق بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا ، وهذا ما لم يقلعه مالكه ، ولم يكن البناء مسجدا ، ونحوه فلا يهدم ، اختاره في " الفنون " والشيخ تقي الدين ، فإن قلت : هلا ملك القلع من غير ضمان النقص كما هو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ; لأن تقدير المدة في الإجارة يقتضي تفريغها عند انقضائها كالمستأجر للزرع ، قلت : لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340117ليس لعرق ظالم حق ، فإنه يدل على أن غير الظالم له حق ، وهنا كذلك ; لأنه غرس بإذن المالك ، ولم يشترط قلعه فلم يجبر عليه من غير ضمان النقص كما لو استعارها للغرس ثم رجع قبل انقضائها ، فإن شرط فيها بقاء غرس فهو صحيح على الأصح كإطلاقه فإن اختار رب الأرض القلع فهو على مستأجر ، وليس عليه تسوية الحفر ، قاله في " التلخيص " وغيره ، وإن اختاره مالكه لزمه تسوية الحفر ، قاله في " المغني " ، و " الشرح " ، وغيرهما ( وإن شرط قلعه لزمه ذلك ) وفاء بموجب شرطه ، فإن قلت : إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسده ، قلت : اقتضاؤه التأبيد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما ، فإذا أطلقه حمل على العادة ، فإذا شرط خلافه جاز [ ص: 118 ] كما لو باع بغير نقد البلد ، وحينئذ لا يجب على رب الأرض غرامة نقص ( ولم يجب تسوية الأرض ) على المستأجر لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع ( إلا بشرط ) لما ذكرنا فإن اتفقا على إبقائه بأجرة أو غيرها جاز إذا شرطا مدة معلومة ، وظهر مما سبق أن للمستأجر أن يغرس ويبني قبل انقضاء المدة إذا استأجرها لذلك ، فإذا انقضت فلا ( وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر ) مثل أن يزرع زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة ( فللمالك أخذه بالقيمة ) ما لم يختر المستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك ، ولا يلزمه ، وقيل : للمالك أخذه بنفقته ( أو تركه بالأجرة ) أي بأجرة المثل لما زاد على المدة ; لأنه أبقى زرعه في أرض غيره بعدوانه كالغاصب ، وذكر القاضي أن على المستأجر نقل الزرع ، وتفريغ الأرض وإن اتفقا على تركه بعوض أو غيره جاز ( وإن كان بغير تفريط ) مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة عادة ثم يتأخر لبرد ، أو غيره ( لزم تركه بالأجرة ) لحصول زرعه في أرض غيره بإذنه من غير تفريط فهو كما لو أعاره أرضا ، فزرعها ثم رجع المالك قبل كمال الزرع .
فرع : إذا أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة ، فللمالك منعه ، فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدة ; لأنه في أرض ملك نفعها ، فلو اكتراها مدة لزرع ما لا يكمل فيها ، وشرط قلعه عند فراغها صح [ ص: 119 ] وإن شرط البقاء حتى يكمل أو سكت فسد العقد فإذا فرغت المدة والزرع قائم فهو كمفرط في الأصح .